للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلي من أن أقوم ليلة وذلك لا يصدر إلا عن توقيف. انتهى. وقال الشيخ زروق في قيام الليل كله: قال المشايخ: واتخاذ ذلك عادة من غير حالة غالبة ليس شأن السلف. انتهى. وهذا إن أدى لفوات الجماعة فيكره، وأما إن أدى لفوات الوقت فالظاهر أنَّه يحرم، أو تشتد الكراهة. والله أعلم. انتهى كلام الحطاب. البرزلي: سئل عز الدين عمن لا يمكنه قرب أهله إلا بليل وإذا فعل أخر أهله الصلاة عن وقتها لتكاسلها، فهل يجوز له فعل ذلك - وإن أدى إلى إخلالها بالصلاة - أم لا؟ فأجاب بأنّه يجوز له أن يجامع أهله ليلًا، ويأمرها بالصلاة في وقت الصبح، فإن أطاعت فقد سعد وسعدت، وإن خالفت فقد أدى ما عليه. نقله الإمام الحطاب. وقال: قوله: ليلًا، يحتمل أن يكون لفظا مقصودا؛ إذ لا يجب عليها حينئذ غسل ولا صلاة فلا يترك ما وجب له لما لم يجب عليها، كما ذكره الباجي؛ أنَّه يجوز للإنسان أن ينام بالليل، وإن جوز أن نومه يبقى حتى يخرج وقت الصبح وعلى هذا فلو كان بعد الفجر فلا يمكن من ذلك حتى يخرج وقتها أو يصليها، ويكون كقوله في المدونة: ولا يطأ المسافر أهله حتى يكون معهما من الماء ما يكفيهما، ويحمل على الوجوب أو الندب. انتهى. وفهم مما تقدم أنَّه لا يجب طلاقها إذا كانت تترك الصلاة بالكلية، أو حتى يخرج وقتها الضروري؛ وهو كذلك إلا على ما لابن حبيب المكفر بترك الصلاة. وغفلة يعني أن من نسي الصلاة ولم يذكرها حتى خرج وقتها، أو ذكرها في الضروري؛ فإنَّه يصلي ولا إثم عليه لكونه صلى في الضروري أو بعده لعذره بالنسيان. واعلم أن الغفلة والنوم يمنعان من تعلق الإثم، ولا يمنعان من وجوب القضاء، بخلاف غيرهما من الأعذار، فإنَّه يمنع من وجوب القضاء. وختم الأعذار بالشرعي الحقيقي، ولشرفه بتلقيه من الشارع جعله أصلًا، فشبه به ما قبله. فقال: كحيض يعني أن إيقاع الصلاة في الضروري بسبب ارتفاع عذر من هذه الأعذار فيه لا يمنع لأنها كالحيض يرتفع عن المرأة في الضروري فتوقع الصلاة فيه، ولا إثم عليها في ذلك لعذرها بالحيض.

وفي حكم الحيض النفاس لتآخيهما في الأحكام، وليس مدخولا للكاف؛ لأنها للتشبيه. والمدخل إنما هي كاف التمثيل، وإنما كانت هذه المذكورات أعذارا لعدم تسبب المكلف في غالبها؛ وهو ما عدا الكفرَ، فلذا لا يعذر بما هو سببه، كما أشار إلى ذلك بقوله: لا سكر يعني أن من سكر بحرام