يشمل الجنازة، وقضاء النفل المفسد، والنفل المنذور قيده بوقت منع أو كراهة أو أطلقه، وكذا لو نذر صلاة يوم بعينه، ويلحق السجود البعدي بأصله، فإن كان من فرض فعل بوقت نهي، وإن كان من نفل اتقي بوقت نهي رعيا لأصله.
وفرض عصر يعني أن من صلى العصر يكره له أن يتنفل بعدها لا بعد أذانه، ولا بعد صلاة غيره للعصر. كما أفاد ذلك بقوله:"فرض" فقد علمت أنَّه لا بأس بالنفل لمن لم يصل العصر، والحال أند قد صلاه غيره. والله سبحانه أعلم.
إلى أن ترتفع قيد رمح راجع لقوله:"بعد فجر"؛ يعني أن النفل يكره بعد انصداع الفجر، وتستمر الكراهة إلى أن يبدو أدنى جزء من الشمس، فيحرم النفل عند بدو ذلك الجزء، وتستمر الحرمة إلى أن يكتمل طلوع الشمس بحيث تبدو كلها، فإذا بدا جميعها عادت الكراهة، وتستمر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح؛ أي يكون بينها وبين المحل الذي طلعت منه قدر رمح من رماح العرب في رأي العين. والرمح من رماح العرب اثنا عشر شبرا بشبر متوسط، وفي بعض الأحاديث:(وتزول منها الحمرة (١))، وهو تفسير لارتفاعها قيد رمح.
وتصلى المغرب راجع لقوله: بعد فرض عصر؛ يعني أن من صلى العصر يكره له التنفل بعدها إلى أن يغيب أدنى جزء من الشمس بخروج الغاية؛ أي فيحرم النفل بعد غيبة ذلك الجزء، وتستمر الحرمة حتى تغيب كلها، فإذا غاب جميعها عادت الكراهة إلى أن تصلى المغرب، وفي وقوف داخل مسجد بعد الغروب، وقبل الإقامة حتى تقام الصلاة خروجا من الخلاف، وجلوسه قولان مرجحان، والمعتمد جواز صلاة الجنازة، وسجود التلاوة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب، صرح بالأول في المدونة، وبالثاني أحمد عن ابن بشير. وفي الشبراخيتي عن القرطبي ما نصه: ويذكر أن مالكا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر فجلس ولم يركع، فقال له صبي: يا شيخ قم فاركع، فقام وركع ولم يحاجه بما يراه مذهبه، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. انتهى. وقال الأمير: ومنع دخول على غير الخمس ولو نذرا أو قضاء نفل مفسد بطلوع وغروب وتوجه خطيب للمنبر. انتهى. قال في تقييده عند قوله: ومنع دخول لا تشفيع من أمر بقطع فريضة؛ لأنه لم يدخل على النفل.