وذكر سند أن النزول بالكنيسة والصلاة بها مكروهة سواء كانت عامرة أو دارسة، ولا إعادة على من صلى بها في وقت ولا غيره. انتهى. وهو يوافق ما للمصنف وقوله:"وكرهت بكنيسة": إما للصور أو للتأسيس على غير التقوى، أو لأنها مأوى الشياطين أو لأنهم لا يتحفظون من النجاسة. وبمعطن إبل يعني أن الصلاة تكره في معاطن الإبل لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، وكراهة الصلاة بها ثابتة، وإن بسط طاهرا وصلى عليه. والمعاطن: مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا؛ وهو الشرب الثاني بعد النهل؛ وهو الشرب الأوّل. ولا خصوصية للمنهل بذلك، بل وكذلك محلّ مبيتها وقيلولتها، وحينئذ فالمراد به محلّ بروكها مطلقا. قاله الشبراخيتي. وقال الخرشي: وتكره الصلاة بمعطن الإبل أي موضع مباركها عند الماء. قاله المازري. ثمَّ قال: ويفهم منه أن موضع مبيتها ليس بمعطن، ولا تكره الصلاة فيه. انتهى وفي الشبراخيتي وغيره ما نصّه: وخص ابن الكاتب الكراهة بالمعطن المعتاد، وأما لو باتت؛ يعني ليلة كما لابن عرفة في بعض المناهل لجازت الصلاة به؛ لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى بعيره في السفر (١))، ونحو ما للخرشي في الحطاب، فإنَّه قال: معاطن الإبل مباركها عند الماء. قاله المازري. انتهى. فيفهم منه أن موضع مبيتها ليس بمعطن، ولا تكره الصلاة فيه انتهى. كلام الحطاب. وفي شرح الشيخ عبد الباقي أن تقييد ابن الكاتب جار في تفسير المعطن بمحل بروكها مطلقا؛ أي سواء كان بين شربها عللا أو نهلا أم بغير ذلك. انتهى. وذكر الحطاب ما لابن الكاتب على وجه يفيد أنه مقابل. قاله غير واحد. وقال ابن عرفة: قلت لعله يعني صلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى بعيره في السفر في غير معطن. انتهى. انظر شرح الشيخ عبد الباقي.
ولو أمن يعني أن الصلاة تكره بمعطن الإبل بكسر الطاء؛ واحد المعاطن، ولو تحققت طهارته أي المحل الذي تصلى فيه الصلاة، وقوله:"ولو أمن" أي لأن النهي تعبد، وقيل: إن الكراهة معللة، وعليه فقيل: لأنَّ أهلها يستترون بها عند قضاء الحاجة، وقيل: لشدة نفورها، وقيل: لسوء رائحتها وحسنُها مأمور به. ولذلك تبخر المساجد، أو لأنها خلقت من الشياطين، والصلاة
(١) عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله. البخاري، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٣٠/ ٥٠٧.