تبعد عن مواضعهم، والأولى أن النهي للتعبد. قاله الشيخ إبراهيم. ورد المصنف "بلو" رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: لو سلم من أن يخرج الناس فيه فلا بأس بالصلاة فيه.
وفي الإعادة قولان يعني أن من صلى في معطن الإبل يعيد. واختلف في كيفية تلك الإعادة فقال ابن حبيب: إن كان عامدا أو جاهلا أعاد أبدا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت. وقال أصبغ: يعيد في الوقت مطلقا، وفي إثبات المصنف القول بالإعادة أبدا مع الجزم بالكراهة، إشكال ظاهر، والمناسب لها الإعادة في الوقت أو عدم الإعادة بالكلية، مع أن النقل هو الأوّل. قاله أحمد ويجاب بأن لفظ الأبدية يطلق عندهم على ما يعاد استحبابا. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمَّد بن الحسن: فيه نظر، وقد صرح في التوضيح قبيل الاستقبال بأن القاعدة في الإعادة المستحبة إنما تكون في الوقت. انتهى.
تنبيه: تكره الصلاة في أربعة عشر موضعا، أحدها: قال في الكتاب: لا بأس بالصلاة وأمامه جدار مرحاض، قال صاحب الطراز: إن كان ظاهره لا يرشح فلا يختلف في صحة الصلاة، وإن كانت مكروهة ابتداء؛ لأنَّ المصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيئات مستقبلا أحسن الجهات لأنه يناجي الله تعالى، وقد قال ابن القاسم في العتبية: إذا كان أمامه مجنون أو صبي فليتنح عنه وكذلك الكافر، فإن كان ظاهره يرشح، فيختلف فيه المذهب أن صلاته صحيحة بغير إعادة. وقال ابن حبيب: من تعمد الصلاة إلى نجاسة أمامه أعاد، إلا أن تبعد جدًا، أو يواريها عنه شيءٌ. فقاس المصلَّى إلَيْهِ على المصلَّى عَلَيه. ونحن نقيسها على ما على يمينه أو يساره أو خلفه. قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: والمريض إذا كان على فراش ما نصّه: والمشهور في استقباله محلّ النجس الكراهة إن بعد عن مسه وهو في قبلة. انتهى. وثانيها: الثلج قال في الكتاب: لا بأس بالصلاة على الثلج، قال صاحب الطراز: يكره لفرط برودته المانعة من التمكن في السجود كالمكان الحرج. وثالثها: المقبرة، ورابعها: الحمام، قال في الكتاب: إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس به، وكرهه الشافعي والقاضي عبد الوهاب، ومنعه ابن حنبل مع سطحه، وخامسها: معاطن الإبل، وسادسها: الكنائس، وسابعها: قارعة الطريق، قال صاحب الطراز: والطريق القليلة الخاطر في الصحاري تخالف ذلك، وكذلك لو كان في الطريق مكان مرتفع لا تصل إليه