للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الدواب، وقد قال مالك في النوادر في مساجد الأفنية يمشي عليها الدجاج والكلاب وغيرها: لا بأس بالصلاة فيها. وفي البخاري عن ابن عمر: (كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا شاب عزب، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك (١)). قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: ومحجة الطريق: وهذا إذا صلى في الطريق اختيارا، وأما لضيق المسجد فيجوز. انتهى.

وقد تقدم الكلام على الحمام في مسائل الطهارة، قال: ولا خلاف في طهارة الدارسة العافية من آثار أهلها مزبلة كانت أو مجزرة أو كنيسة، وإنما الكلام في غيرها. انتهى. نقله الحطاب. وثامنها: المجزرة، وتاسعها: المزبلة، وعاشرها: في الجواهر وبطن الوادي؛ لأنَّ الأودية مأوى الشياطين. ابن عبد البر في شرح الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم: القول المختار عندنا أن ذلك الوادي وغيره من بقاع الأرض جائز أن يصلى فيها كلها ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة تمنع من ذلك، ولا معنى لاعتلال من اعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان، وموضع ملعون لا يحب أن تقام فيه الصلاة؛ لأنا لا نعرف الموضع الذي ينفك من الشياطين، ولا الموضع الذي لا تحضره الشياطين. انتهى. وقال ابن عرفة: ورد النهي عنها بالوادي، ونقله ابنُ الحاجب عن المذهب لا أعرفه فيه. انتهى. وفي التوضيح: قيل إن المصنف انفرد به. انتهى. قلت ذكره ابن شأس لما تكلم على الأماكن التي تكره الصلاة فيها. ونقله عنه صاحب الذخيرة، وقبله قاله الحطاب والحادي عشر: القبلة تكون فيها التماثيل، فإن كان في ستر على جدار الكعبة، فأصل المذهب الكراهة، وقال أشهب: لا أكرهه وكره في الكتاب الصلاة بالخاتم فيه تمثال؛ لأنه من زي الأعاجم، والثاني عشر: الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق أو غيره بخلاف الحجارة لشبهه بالأصنام، والثالث عشر: قال في الكتاب: لا يستند المريض لحائض ولا لجنب، والرابع عشر: من صلى في بيت نصراني أو مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدا. انتهى. من الذخيرة. قاله


(١) عن عبيد الله قال: حدثني نافع، قال: أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -. البخاري، رقم الحديث: ٤٤٠. - عن ابن شهاب قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. البخاري، كتاب الوضوء، رقم الحديث: ١٧٤.