الحطاب. قال: ويأتي للمصنف عد بعض هذه الأماكن، وينبغي أن يزاد خامس عشر وهو: المكان الشديد الحر لعدم تمكنه من السجود عليه قياسا على الثلج، وفي النوادر قال ابن حبيب: ولا أحب الصلاة في بيت من لا يتنزه عن الخمر والبول، فإن فعل أعاد أبدا، وأكره الصلاة على حصير أو بساط مبتذل يمشي عليه الصبي والخادم ومن لا يتحفظ، وليتخذ الرجل في بيته موضعا يصونه لصلاته أو حصيرا نقيا، فإن لم يفعل وصلَّى حيث شاء من بيته ولا يوقن فيه بنجاسة لم يعد. وقال الشيخ زروق لما تكلم على الحمام: ولابن رشد المقعد الذي يوضع فيه الثياب منه بخارجه محمول على الطهارة، وخفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام وإن أوقد تحته بالنجاسة. انتهى. والله أعلم. انتهى كلام الحطاب. وليس من الأماكن المنهي عنها الصلاة بديار ثمود وأرض بابل. قاله أبو عمر بن عبد البر. قاله الشيخ إبراهيم. وقال عن ابن رشد: داخل الحمام محمول على النجاسة، وخارجه على الطهارة حتى يتحقق خلاف ذلك فيهما.
ومن ترك فرضا أخر يعني أن المكلف إذا ترك فرضا أي صلاة من الصلوات الخمس مقرا بوجوبه، وامتنع من أدائه، فإنه لا يقر على ذلك، ويطلب منه فعلها، فإن أبى هدد بالقتل وضرب بالفعل، ويؤخره الإمام أو نائبه وجوبا؛ أي لا يعاجله بالقتل، بل ينظر لبقاء قدر ركعة بسجدتيها من غير اعتبار قراءة فاتحة، ولا طمأنينة، ولا اعتدال على الأرجح صونا للدماء ما أمكن. من الضروري يعني أنَّه يؤخر المختار كله والضروري إلا ما يسع ركعة من الضروري من غير اعتبار تقدير قراءة فاتحة ولا طمأنينة ولا اعتدال - كما تقدم - صونا للدماء، وهذا إن كان عليه واحدة كما هو ظاهره، فإن كان عليه صلاتان أخر لبقاء خمس ركعات في الظهرين حضرا، ولثلاث فيهما سفرا، ولأربع في الليليتين حضرا أو سفرا، ولا يعتبر في الصلاة الأولى طمأنينة ولا اعتدال مطلقا، ولا قراءة فاتحة سوى ركعة مراعاة للقول بأنها إنما تجب بركعة، وكذا لا يعتبر في الركعة الأولى من الصلاة الثانية طمأنينة ولا قراءة ولا اعتدال، وتقدر له الطهارة لأنه لا يؤمر أن يصلي محدثا فلا بد من تقديرها. هذا هو المتعين. قاله الشيخ محمَّد بن الحسن. وتقدر له الطهارة المائية لأنه مطلوب في سعة الوقت مع وجود الماء وقدرته عليه، وسيأتي أن من قال: لا أتوضأ، مثل من قال: لا أصلي، وإذا قدرت الطهارة المائية وخيف باستعمالها فوات الركعة،