فينبغي فيه جريان الخلاف السابق. وتقدم أن الراجح القول بالتيمم وإذا لم يبق من الضروري إلا قدر ركعة. قتل إن كان ماء وصعيد، وإلا فلا يقتل. ومحل قوله:"قتل" حيث طلب بفعله بسعة الوقت ولو ضروريا طلبا مكررا كما يشعر بالطلب، وكونه بسعة الوقت قوله:"أخر"، فإن لم يطلب بسعة الوقت وإنما طلب بضيقه لم يقتل، وقوله:"قتل" خلافا لمن قال: يسجن حتى يصلي أو يموت، وقوله: بالسيف متعلق بقوله: "قتل"؛ يعني أنَّه تضرب عنقه بالسيف كما في سماع أشهب، خلافا لقول ابن العربي. قال متأخرو علمائنا؛ لا يقتل ضربة بالسيف، ولكنه ينخس بالحديد حتى تفيظ نفسه، أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلها، قال: وبهذا أقول. انتهى. قاله ابن غازي. وفهم من قوله: أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلها، أنَّه متى قام بذلك يترك قتله؛ أي فلا يقال إنه استوجب القتل حدا بخروج الوقت. حدا يعني أنَّه إذا قتل فإنما يقتل حدا؛ أي تكفيرا لامتناعه من الصلاة. وليس امتناعه من الصلاة بموجب لكفره، حتى يقال إنه قتل لكفره، فقوله:"قتل"؛ أي من غير استتابة، وقوله:"حدا" حال من نائب فاعل "قتل"؛ أي قتل حال كونه محدودا لا مرتدا؛ أي قتل وهو على الإِسلام، لكون الشرع أمر بقتله، لا أنَّه يقتل لكونه كافرا، وهذا هو المشهور. ومقابله يقتل كفرا؛ وهو لابن حبيب بناء على مذهبه من تكفير تارك الصلاة. وروي عن الإمام أحمد كابن حبيب أنَّه يكفر بتركها كسلا. وحكى أن الشافعي قال له: إذا كفرته بتركها وهو يقول لا إله إلا الله، فبأي شيء يرجع للإسلام؟ فقال: بفعل الصلاة، فقال له: إسلامه مرتب عليها؛ أي يحصل بعد فعلها، فتكون واقعة في زمن الكفر، فلا تصح وإن لم يرتب عليها لم يدخل بها فسكت، ولو قيل إنه يحصل بالتوجه إليها فلا إشكال. وفي حكم من قال: لا أصلي، من قال لا أتوضأ، أو لا أغتسل من جنابة، أو لا أصوم رمضان، فيؤخر إلى قدر ما يوقع فيه النية قبل الفجر، فإن لم يفعل، قتل. كما هو منصوص عليه. والظاهر أنَّه يراعى بالنسبة للغسل والوضوء قدر ما يسعهما مع الركعة، وحينئذ يقتل. أشار له الشيخ عبد الباقي. ويقتل التارك المذكور إذا قال لا أفعل، وقيده بالأبد أو بالوقت، بل ولو قال مع تماديه على الترك: أنا أفعل أي أنا آتي بالصلاة ولم يفعل. وظاهره أنَّه إذا شرع في الفعل لا يقتل، قاله الشيخ إبراهيم، ورد المصنف "بلو" قول ابن حبيب: لا يقتل، فالمبالغة راجعة