للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لقوله: وقتل، والمشهور هو ما مشى عليه المصنف، وإذا وجب قتله فحصل توان حتى خرج الوقت، فإنه يقتل كما هو المنصوص، ولا يقال لا يقتل لأنها فائتة؛ لأنَّ المراد بالفائتة في قوله: لا فائتة، الفائتة التي لم يطلب بها في سعة وقتها على ما سأبينه إن شاء الله تعالى.

وصلى عليه غير فاضل؛ يعني أن هذا الشخص المذكور إذا قتل لترك الصلاة، فإنَّه يصلى عليه وجوبا، ولكن يصلي عليه غير أهل الفضل ردعا لأمثاله، وتكره صلاة الفاضل عليه إمام أو غيره كعالم أو صالح، وقوله: "وصلى عليه" أتى به المصنف ردا على من يقول: لا يصلى عليه؛ لأنه كافر، وما ذكره المصنف هو الصحيح لأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وهو مما يجب اعتقاده. قال أبو الحسن عند قوله في الرسالة إنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة: الفاكهاني: وما قاله هو مذهب جميع أهل السنة سلفا وخلفا، خلافا للخوارج حيث قالوا: كل ذنب كبيرة وكل كبيرة محبطة للعمل، ومرتكبها كافر وخلافا للمعتزلة حيث قالوا كل كبيرة محبطة للعمل، ومرتكبها له منزلة بين المنزلتين لا يسمى مؤمنا ولا كافرا، وإنما يقال فيه فاسق. انتهى. دمر الله تعالى الجميع. وقال فيما روي عن الإمام أحمد من تكفير تارك الصلاة: وفي صحة هذا عن أحمد نظر.

ولا يطمس قبره يعني أن هذا التارك الذي قتل لا يطمس قبره؛ أي لا يخفى كراهة. قال السوداني: أي لا يمحى قبره ولا يستأصل أمره، بل يسنم كغيره من قبور المسلمين، ويدفن في مقابر المسلمين، وترثه ورثته وتؤكل ذبيحته، وقال الشيخ الأمير: وكره تغيير قبره عن المسلمين بطمس أو غيره. لا فائتة بالنصب: عطف على قوله: "فرضا" باعتبار وصفه؛ أي فرضا حاضرا لا فائتة؛ يعني أن من عليه صلاة فات وقتها لا يقتل لأجل تركها، وهذا إذا لم يطلب بفعلها مع سعة وقتها، فإن طلب بها فيه وأخر وحصل توان عن قتله حتى خرج الوقت، قتل لوجود طلبها. أشار له البساطي. قاله الشيخ عبد الباقي.

على الأصح يعني أن كونه لا يقتل بالفائتة هو القول الأصح، والأولى أن يقول: على المقول؛ لأن ترجيح هذا القول إنما هو للمازري، ومقابل الأصح أنَّه يقتل لترك الفائتة. وقد نص ابن عرفة على أن ترك الصوم وجحده كالصلاة، ففي قول أحمد: فالظاهر أنَّه يؤخر إلى قبل طلوع الفجر بقدر ما يدرك فيه النية، فإن لم يفعل قتل. انتهى. قصور. قاله الشيخ عبد الباقي.