والجاحد كافر يعني أن الجاحد لمشروعية الصلاة أي لوجوبها أو ركوعها أو سجودها أو لشيء من واجباتها كافر اتفاقا، بل إجماعا كما لعياض، وقيده ابن عرفة وغيره بغير حديث عهد بالإِسلام، ومعنى كونه كافرا أنَّه مرتد، يستتاب ثلاثة أيام على ما يأتي في باب الردة.
تنبيهات: الأوّل: قد تقدم الكلام على من امتنع من النطق بالشهادتين - نسأل الله العافية - وتكلم المصنف هنا على من امتنع من أداء فرض من الصلوات الخمس كما علمت، وقد مر أن مثل من ترك صلاة من الصلوات الخمس، من قال لا أصوم فيؤخر إلى ما ينوي فيه الصوم قبل الفجر، ويقتل حدا إن لم يفعل، ومن ترك الزكاة أخذت منه كرها، وإن بقتال كما يأتي، ومن ترك الحج فالله حسيبه أي لا يتعرض له وقد علمت أن الجاحد للدعائم الأربع؛ أعني الصلاة والصوم والزكاة والحج كافر، فهو من قبيل المنكر للرسالة. والعياذ بالله تعالى، وقد مر تقييد ابن عرفة وغيره قريبا فراجعه إن شئت.
الثاني: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول التشكيك، فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة، والصوم، وحرمة الزنى، والخمر كافر إجماعا، فقول المصنف: والجاحد الخ؛ أي للمجمع عليه كالصلاة التي الكلام فيها لا الجاحد للإجماع على وجوبها وما تقدم من قتل تارك الصلاة والصوم حدا إنما هو في التارك الآبي خاصة، فإن انضم إلى ذلك بعض الاستهزاء كما يقول بعض الأشقياء إذا أمر بها: إذا دخلت الجنة فأغلق الباب خلفك، فإن أراد أن الصلاة لا أثر لها في الدين فلا يختلف في كفره، وإن أراد صلاة المنكر عليه خاصة، وأنها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر فهو مما اختلف فيه. قاله ابن عبد السلام. قاله الحطاب. ونحوه للشبراخيتي. وزاد ما نصّه: أي مما اختلف في قبول نيته، وإلا فهو ليس كافرا قطعا.
الثالت: اختلف إذا صلى في حال تهديده فقال ابن التلمساني: ينبغي أن يعيد الصلاة التي صلاها مكرها، وقد قال ابن شعبان: لو أكره الجنب على الغسل لم يجزه الغسل، قال ابن أبي زيد في نوادره: ومن قول أصحابنا أن من توضأ مكرها لم يجزه. انتهى. ونقل عن ابن العربي عن أصحابنا أن من يترك الطهارة يقتل بها كالصلاة، وعندي أنَّه يوضأ مكرها، ويقال له صل فإن