مستحب. انتهى. وقال في التوضيح: ولا يلزم الإشهاد عليها حال التقاطها خلافا لبعض الحنفية. انتهى. قاله الحطاب.
وذو الرق كذلك، يعني أن ذا الرق إذا التقط كذلك أي كالحر في جميع ما تقدم من وجوب الالتقاط وحرمته وكراهته ووجوب التعريف وغير ذلك، كان قنا أو ذا شائبة، وليس لسيد ذي الرق منعه منه، ولا يخالف هذا قوله: وليس لمكاتب لخ، إذ هو في التقاط اللقيط دونها، إذ تعريفها ممكن مع سعيه في حوائج سيده، وشمل التشبيه أيضا ضمانه لها في ذمته بعد السنة في التصدق والتملك، وليس لسيده إسقاط الضمان عنه، بخلاف الوديعة فله إسقاط ضمانها عن ذمته إذا تلفت حيث لم يأذن له في أخذها، لأن ربها سلطه عليها، بخلاف اللقطة. قاله غير واحد. وقال التتائي: ولسيده نزعها وإيقافها بيد عدل خوف تلفها أو تصرف العبد فيها وإن كان غير مأمون كان أبين. انتهى. ونحوه في الحطاب عن اللخمي.
وقبل السنة في رقبته، يعني أن العبد إذا استهلك اللقطة قبل تمام السنة فإنها تكون جناية في رقبته، بخلاف ما لو استهلكها بعد السنة فإنها في ذمته كما علمت، وإذا كانت جناية في رقبته في استهلاكه لها قبل السنة فإنه يخير سيده بين إسلامه وفدائه، قال في المدونة: فإن استهلكها قبل السنة كانت في رقبته، وإن استهلكها بعد السنة لم تكن إلا في ذمته. ابن يونس: ولم يكن لمولاه أن يسقطها عنه لأن صاحبها لم يسلط يده عليها ولولا الشبهة لكانت في رقبته، قال ابن القاسم: وإنما جعلها بعد السنة في ذمته لقوله عليه الصلاة والسلام: (عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها). انتهى. وقوله: قبل السنة في رقبته أي حيث استهلكها كما قررت، بخلاف ما لو ضاعت بلا سبب منه. قاله الرهوني. وقال الحطاب: قال اللخمي: قال في النوادر: قال ملك: في العبد يستهلك اللقطة قبل السنة إنها في رقبته، قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: سواء أكلها أو أكل ثمنها أو تصدق بها أو وهبها. قال أشهب والمغيرة: وكذلك المدبر فإن أسلم سيده خدمته فيها ثم عاد إلى ربه قبل استيفاء ربها قيمتها من خدمته عتق في ثلث سيده واتبع بما بقي. قال أشهب: وإن كان مكاتبا فهي في رقبته! ما أن يؤدي قيمتها وإلا عجز ثم خير ربه في إسلامه فيها عبدا أو يفديه ويبقى له عبدا، وإن استهلكها بعد السنة