للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سؤال مُعَيّنٍ ثم يرد، ففي الثالث يفرق بين ردها ببعد فيضمن وبقرب فلا يضمن، وفي الثاني ردها واجب ولا ضمان به مطلقا، وفي الأول يضمن إن ردها ببعد وفي القرب تأويلان، الضمان لابن رشد، وعدمه للخمي، كما في نقل أبي الحسن. انظره في الحطاب. انتهى. وقول المص: للحفظ، احترازا مما إذا أخذها لا بنية الحفظ ولا بنية اغتيالها فإنه لا يضمن إذا ردها بالقرب بلا خلاف، ويضمن إذا ردها بعد البعد، قال في المقدمات: واجد اللقطة على ثلاثة أوجه، أحدها: أن يأخذها ولا يريد التقاطها ولا اغتيالها. والثاني: أن يأخذها ملتقطا لها. والثالث: أن يأخذها مغتالا لها. فأما الأول مثل أن يجد ثوبا وهو يظنه لقوم بين يديه ليسألهم عنه، فهذا إن لم يعرفوه ولا ادَّعَوْه كان له أن يرده حيث وجده ولا ضمان عليه فيه. قاله ابن القاسم في المدونة، ورواه ابن وهب عن ملك، لأنه لم يلتزم فيه حكم اللقطة ولا تعدى عليه، وهذا إذا ردها بالقرب، وأما إن ردها بعد طول فهو ضامن. انتهى. انظر الحطاب. وقِسْمَا الاغتيال والتعريف هما المتقدمان في كلام بناني.

تنبيه: قال في كتاب الزكاة من التوضيح: وأما ملتقط اللقطة فلا زكاة عليه إن لم ينو إمساكها لنفسه، وإن نوى ذلك ولم يتصرف ففي ضمانه قولان، والقول بعدم ضمانه لابن القاسم في المجموعة، وإن تصرف فيها ضمنها بلا خلاف، ونقله ابن عبد السلام وابن عرفة ونصه وفي صَيْرُورتها دينا على ملتقطها لإرادة أكلها أو لتحريكه لها، نقلا الشيخ عن سحنون مع المغيرة، وعن ابن القاسم في المجموعة، وعزى ابن رشد الأول لرواية ابن القاسم وابن وهب عن ملك. نقله الحطاب. وفي المدونة: وإن ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن. ابن يونس: قال أشهب وابن نافع: وعليه اليمين، ومذهب الكتاب في هذا أنه لا يمين عليه إلا أن يتهم. وقاله ابن رشد. ثم قال في المدونة إثر ما تقدم: وإن قال له ربها: أخذتها لتذهب بها. وقال هو: بل لأعَرِّفها، صدق الملتقط. ابن يونس: قال أشهب: بلا يمين، وقال ابن رشد في المقدمات: ولا يعرف الوجه الذي التقطها إليه إلا من جهته، فإن ادعى تلفها وادعى أنه أخذها ليحرزها على صاحبها فهو مصدق دون يمين إلا أن يتهم، وسواء أشهد حين التقطها أو لم يشهد على مذهب ملك، لأن الإشهاد