للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العتبية، وقيل: هو خاص بزمان العدل وصلاح الناس لخ ما مر، ثم قال: قال في التوضيح: قال ابن عبد السلام: وصميم مذهب ملك عدم التقاطها مطلقا. انتهى. وظاهره أيضا سواء كانت بموضع يخاف عليها السباع أم لا [أنها (١)] لا تؤخذ، وقال ابن عبد السلام: واختلف هل تلتقط حيث لا يومن عليها السباع أم لا؟ وظاهره أيضا سواء كانت في العمران أو في الصحراء لإطلاقه، قال ابن عبد السلام: والأول أسعد بظاهر المذهب. انتهى. وقال في البيان: قال ابن رشد: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضالة الإبل (ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (٢)) فالاختيار فيها أن لا تؤخذ، فإن أخذت عرفت فإن لم تعرف ردت حيث وجدت، جاء ذلك عن عمر بن الخطاب، وأخذ به ملك في أحد قوليه وهو قوله ههنا وفي المدونة، وقيل: إنها تؤخذ وتعرف فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها، فإن لم يأت وأيس منه تصدق به عنه، جاء ذلك عن عثمان بن عفان، وروي ذلك عن ملك أيضا، قال: من وجد بعيرا ضالا فليأت به الإمام يبيعه ويجعل ثمنه في بيت المال، يريد بعد أن يعرف، وقال في مدونة أشهب: يوقف ثمنه حتى يأتي ربه، وإن كان الإمام غير عدل خلي حيث وجد، وإنما اختلف الحكم في ذلك عن عمر وعثمان لاختلاف الأزمان لما ظهر من فساد الناس في زمن عثمان، وكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيها اليوم إن كان الإمام عدلا، وإن كان غير عدل يخشى عليها إن أخذت لتعرف تركت ولم تؤخذ، وإن كان إنما يخشى على ثمنها إن بيعت أخذت فعرفت وإن لم تعرف ردت حيث وجدت، واختلف في الإبل الضوال إن كانت بعيدة من العمران يخاف عليها السباع، فقيل في حكم الشاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر العلة التي من أجلها فرق بين ضالة الغنم وضالة الإبل في قوله في الشاة (هي لك أو لأخيك أو للذئب)، وقيل: توخذ وتوقف إذ لا مشقة في جلبها.

مسألة: قال في العتبية: وسألته عمن أخذ ضالة فباعها وتصدق بثمنها وجاء صاحبها أتغرمه؟ فقال: لم أقل في هذا شيئا ولو جُوِّزَ هذا للناس لعمد الفاجر فباعها وأكل ثمنها، ثم قال: تصدقت


(١) في الحطاب ج ٦ ص ٢٨٥ ط دار الرضوان: لأنها.
(٢) البخاري كتاب اللقطة، رقم الحديث ٢٤٢٩ - مسلم، كتاب اللقطة، رقم الحديث ١٧٢٢.