ربها، وأما إن تصدق بها عن نفسه فله تضمين الملتقط القيمة، وله أخذها مطلقا تعيبت أو فاتت أو سلمت. أو مبتاع منه، يعني أن الملتقط إذا تصدق باللقطة وباعها المسكين ثم إن ربها جاء فوجدها بيد المبتاع من المسكين فله أخذها من المبتاع من المسكين. قال عبد الباقي: ويرجع المبتاع على المسكين بثمنه إن كان بيده، فإن فات رجع المشتري من المسكين بثمنه على الملتقط، وله أي ولربها تضمين الملتقط القيمة، ومحل التخيير حيث تصدق بها عن نفسه مطلقا كعن ربها وتعيبت، فإن بقيت بحالها فليس له تضمينه وإنما له أخذها إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت. انتهى. قوله: ويرجع المبتاع على المسكين لخ، قال بناني: عبارة ابن يونس مفرعا على قول ابن القاسم كما نقله ابن عرفة والتوضيح: فإذا أخذها من المبتاع من المساكين رجع المبتاع بالثمن على المساكين إن كان قائما بأيديهم وإن أكلوه فالأولى أن يرجع على الملتقط الذي سلطهم عليها، وينبغي أن يرجع عليه بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق بها، ويرجع بتمام ثمنها على المساكين لأنهم البائعون منه. انتهى. وعلم مما قررت أن قوله: فله أخذها، جواب عن قوله: لو، فهو جواب عن المسألتين.
وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها، يعني أن الملتقط إذا عرَّف اللقطة سنة ثم تصدق بها ثم جاء ربها فوجدها معيبة عيبا طارئا بعد التصدق فإن شاء أخذ من الملتقط قيمتها يوم التصدق بها وإن شاء أخذها ناقصة ولا شيء له كما مر، فإن أخذ ربها من الملتقط القيمة فإن للملتقط حينئذ الرجوع بعين اللقطة على المسكين أو بما بقي منها، وهذا فيما إذا تصدق بها عن ربها، ولهذا قال:
إلا أن يتصدق بها عن نفسه، يعني أن الملتقط إذا تصدق باللقطة عن نفسه ثم إن ربها جاء فَغَرَّمَه القيمة فإن الملتقط لا يرجع على المسكين بشيء من عين اللقطة أو باقيها، وقد مر تقرير قوله: وللملتقط الرجوع لخ، بأنه فيما إذا تعيبت السلعة عند المسكين، أما لو بقيت بحالها فقد مر أنه ليس لربها إلا أخذها بعينها، فلا يتأتى فيه أخذ القيمة من الملتقط أي فيما إذا تصدق بها عن ربها، وعلم مما قررت أنه لو فاتت اللقطة ولم تكن قائمة بيد المسكين لم يكن للملتقط رجوع على المسكين تصدق بها عن نفسه أو عن ربها.