للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن نقصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها، يعني أن الملتقط إذا عرف اللقطة سنة ثم بعد ذلك نوى تملكها ثم جاء ربها فوجدها قد نقصت عند الملتقط بعد أن نوى الملتقط تملكها فإن ربها بالخيار بين أن يأخذها ولا شيء له وبين أن يأخذ قيمتها من الملتقط والقيمة يوم نوى التملك، وهذا إذا نقصت باستعمال الملتقط، فإن نقصت بسماوي فليس له إلا أخذها كما إذا كانت باقية بحالها، وهذا إذا نوى تملكها بعد السنة، فإن نواه قبلها فكالغاصب يضمن السماوي، ومفهوم الظرف أنها لو نقصت قبل نية التملك فليس له إلا أخذها فقط، وظاهره ولو نقصت بسبب استعماله وهو كذلك على أحد قولين. قاله عبد الباقي والخرشي. وقوله: بين أن يأخذها ولا شيء له، قال بناني: فيه نظر، بل المعتمد أنه إن اختار أخذها فله ما نقصها. ابن عرفة: ابن رشد في أول سماع ابن القاسم: إن وجدها ربها بيد ملتقطها وقد نقصها باستعمال فله أخذها وما نقصها، وإن انتهكها ففي تخييره في أخذ قيمتها وأخذها ولا شيء له أو مع قيمة نقصها، ثالثها: ليس له إلا ما نقصها. انتهى. ثم ذكر عن ابن رشد أنه عزا ثاني الأقوال للمعروف من قولها. انتهى.

ووجب لقط طفل نبذ كفاية، يعني أن من وجد طفلا منبوذا أي مطروحا يجب عليه لقطه أي التقاطه أي أخذه وجوب كفاية فقوله: كفاية مفعول مطلقٌ، قال المواق عن ابن شأس: كل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية، وقال عبد الباقي: ووجب لقط طفل ذكر أو أنثى صغير لا يقدر على قيامه بمصالح نفسه كنفقة أو غذاء، وقوله: نبذ، صفة لطفل أي منبوذ، وكلام المص شامل للمرضع وغيره ممن لم يبلغ وهو غير قادر على القيام بمصالح نفسه، وعرف ابن عرفة اللَّقِيطَ بقوله: صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه، فيخرج ولد الزانية المعلومة ومن علم رقه لقطة لا لقيط. انتهى. قال بناني: وهو غير ظاهر، لأن حد ابن عرفة السابق للقطة يُخرج الرقيق مطلقا، وقد تقدم ذلك، وكذا قول ابن عرفة في الرقيق، إنه آبق لا لقطة ولا لقيط غير ظاهر أيضا، لأن الآبق عرفا هو الفار من سيده. قاله المسناوي. وقوله: ووجب لقط لخ، قال بناني: نحوه في ابن الحاجب، وقال ابن عرفة: حكم التقاطه عبر عنه بقوله: ينبغي أن يؤخذ المنبوذ ولا يترك، وفي المعونة: من التقط لقيطا أنفق عليه أو تركه لأنه فقير من فقراء المسلمين يلزم الكافة إعانته، وقول