للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن الحاجب كابن شأس تبعا للغزالي: إن التقاطه فرض كفاية لا أعرفه، والظاهر إن كان بيت المال تعين حفظه على الناظر فيه وعلىمن أبصره رفع علمه به، وإن لم يكن كان فرض كفاية على القادرين على حفظه، وقول ابن شأس: إن خاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه هو مقتضى قواعد المذهب وغيره. انتهى. وقال الشبراخيتي: وقوله: نبذ كان ينبغي له أن يقول: يخشى ضياعه أو ضائع لأن المنبوذَ الطووحُ قصدا كان يطرح لغلاء أو شدة أو جلاء، وهذا لا يشترط لأنه لو مات أهله أو نَسُوه في مكان أو سافروا ليلا فذهب فالحكم كذلك. وقال الحطاب عند قوله: ووجب لقط طفل نبذ كفاية، قال ابن الحاجب: اللقيط طفل ضائع لا كافل له. ابن عبد السلام: سواء علم نسبه أو لم يعلم والكافل المنفي هو القريب وإلا فالملتقط كافل. انتهى. وقوله: كفاية، قال في الجواهر: وكل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية، فمن وجده وخاف عليه الهلاك إن تركه لزمه أخذه ولم يحل له تركه، واعلم أن اللقيط هو المنبوذ، وقيل: اللقيط ما التقط صغيرا في الشدائد والجلاء وشبه ذلك، والنبوذ ما طرح صغيرا أول ما ولد، أو اللقيط ما أخذ، والمنبوذ ما دام مطروحا ولا يسمى لقيطا إلا بعد أخذه.

وحضانته، يعني أن حضانة اللقيط واجبة على الملتقط، قال المواق عن ابن عرفة: حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقا. وقال الشبراخيتي: ووجب عينا حضانته على ملتقطه. ونفقته، يعني أن نفقة اللقيط تجب على ملتقطه، قال الشبراخيتي: وكذا يجب عينا نفقته حتى يبلغ ويستغني بالواو كما في [الرواية (١)]، نقله الباجي وغيره، خلافا لقول ابن الحاجب: بأو، ولم يصرح المص بغاية ما ينفق عليه اكتفاء بما قدمه في النفقة من قوله: ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل بها زوجها. انتهى. وقال عبد الباقي: ووجب حضانته ونفقته على ملتقطه عينا لأنه التزم ذلك بالتقاطه حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل بها زوجها فيما يظهر وهو ظاهر، ابن عرفة: لأنه ولده حكما بالتقاطه ثم لا رجوع له حينئذ عليه. قوله: وهو ظاهر، ابن عرفة: قال بناني: بل به جزم في التوضيح وابن عرفة والشامل وهو ظاهر


(١) ساقطة من الأصل والمثبت من الشبراخيتي ج أخير مخطوط بمكتبة أحمد سالك بن ابوه.