كان ماله عرضا حوسب لأنه قد يرى بقاءه إلى أن يباع، وإن كان ماله عينا حاضرا فلا يحاسب [لأنه تركه (١)] الإنفاق منه وذلك يمكنه دليل أنه لم يرد الرجوع عليه، قال ابن القاسم: ومن التقط لقيطا فأنفق عليه فأتى رجل أقام بينة أنه ابنه فليتبعه بما أنفق إن كان الأب موسرا في حين النفقة، هذا إن تعمد الأب طرحه وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه، وقال أشهب: لا شيء على الأب بحال لأن المنفق محتسب. اللخمي: قول ابن القاسم أبين لأنه يقول: لو علمت له من تلزمه نفقته لم أنفق عليه. ومن المدونة قال ملك: في صبي ضل من والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه بشيء، قال ابن القاسم: وكذلك اللقيط الذي لم يتعمد الأب طرحه، لأن النفقة عليه على وجه الحسبة، ومن أنفق على وَلدِ غائب وهم صغار بغير أمره أو أنفقت زوجته على نفسها في غيبته ثم قدم فلهما أن يرجعا عليه بما أنفقا إن كان موسرا في غيبته وإلا فلا، ولو غاب وهو موسر فأمر الإمام بالنفقة على ولده الصغير رجلا لزمه ذلك. وكذلك إذا أنفق هو عليه بغير أمر الإمام على وجه السلف له لاتَّبعه بذلك إذا حلف أن ذلك منه بمعنى السلف وكانت له على النفقة بينة، وكان الأب في حال النفقة موسرا، أو أنفق عليه نفقة مثله، فإن زاد لم يتبعه بالزائد، وإن كان الأب معسرا في ذلك لم يتبع بشيء، ولو أيسر بعد عسره فمات لم يتبع بشيء. والقول له أنه لم ينفق حسبة، يعني أنه لو تنازع الملتقط وأبو المنبوذ فقال أبو المنبوذ: أنت أنفقت على ولدي حسبة أي تبرعا فلا رجوع لك علي، وقال الملتقط: بل أنفقت لأرجع، لكان القول قول الملتقط. إنه لم ينفق على اللقيط حسبة، وإنه إنما أنفق ليرجع عليه بما أنفقه عليه ويحلف على ذلك. قال التتائي: والقول له أي للملتقط مع يمينه أنه لم ينفق حسبة أي تبرعا لله تعالى. إذا خالفه الأب وهذا إن لم يقم دليل لواحد منهما بأن أشكل الأمر. قاله ابن شأس. انتهى. وقال عبد الباقي: والقول له أي للملتقط بيمين أنه لم ينفق حسبة أي تبرعا بل أنفق ليرجع لا قول الأب: حسبة، فإن نوى حسبة لم يرجع كأن لم ينو شيئا على ظاهر المص، ثم ظاهره أنه إن أنفق حسبة لا يرجع ولو طرحه أبوه عمدا أي نظرا لنية المنفق. انتهى. قوله: كأن لم ينو شيئا
(١) في المواق ج ٨ ص ٥٤ ط دار الكتب العلمية: لأن ترك الإنفاق.