للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ظاهر المص، قال بناني: ظاهر المص أنه إذا لم ينو شيئا يرجع كما إذا نوى الرجوع لأن منطوق لم ينفق حسبة صادق بما إذا لم ينو شيئا.

تنبيه: قال عبد الباقي عن ابن عرفة إن مقتضى المدونة أن الأب إذا طرح ولده عمدا أو أنفق عليه الملتقط حسبة فإنه يرجع عليه. قال بناني: على هذا المقتضي يكون الصواب إسقاط قوله: والقول له أنه لم ينفق حسبة لأنه حينئذ لا يبقى له موضوع ينزل عليه، ونص ابن عرفة: قال ابن الحاجب وابن شأس: فإن ثبت له أب بالبينة طرحه عمدا لزمه إلا أن يكون أنفق حسبة فلا رجوع، فإن أشكل فالقول قول النفق، وتبعهما ابن عبد السلام وابن هارون، ففهموا المذهب على أنه إن أنفق عليه حسبة فلا رجوع له على أبيه مع تعمد طرحه، ومقتضى المدونة [خلافه (١)] وأن لمن أنفق عليه احتسابا ثم ظهر أن له أبا موسرا تعمد طرحه أن يرجع عليه بالنفقة، ثم ساق لفظ المدونة، ثم قال: وهو ظاهر فهم اللخمي المذهب بقوله: اختلف فيمن أنفق على صغير تعمد أبوه طرحه وهو موسر، فقال ابن القاسم: يتبعه بالنفقة، وقال أشهب: لا شيء له، يريد لأنه أنفق على وجه الحسبة والأجر، والأول أبين لأنه يقول: لو علمت أن له من تلزمه نفقته لم أنفق عليه إلا على اتباعه بها، قلت: فقوله: لو علمت لخ، نص في أنه إنما أنفق عليه على وجه الحسبة لا ليتبعه. انتهى باختصار. وقال المواق عند قوله: والقول له إنه لم ينفق حسبة، هكذا قال ابن الحاجب، قال ابن عرفة: ومقتضى المدونة خلافه، وقد تقدم نص المدونة وترشيحُه اللخميُّ بقوله: إذ يقول: لو علمت أن له من تلزمه نفقته ما أنفقت عليه.

وهو حر، يعني أن اللقيط حر وليس عبدا للتقطه، قال المواق: من المدونة: اللقيط حر، قال عمر رضي الله عنه: وولاؤه للمسلمين، وعقله على بيت المال، وقال التتائي: وهو حر لا عبد لملتقطه وولاؤه للمسلمين لا لملتقطه خلافا لمن خالف فيهما، ومعنى ولاؤه للمسلمين أي ميراثه لا الولاء العرفي الذي هو لحمة كلحمة النسب، لأن هذا إنما يكون عن عتق. وقال الشبراخيتي: وهو حر أي محكوم [له (٢)] بالحرية حتى يثبت رقه، وظاهره سواء التقطه حر أو عبد وهو كذلك، وظاهره


(١) ساقط من المطبوع والمثبت من البناني ج ٧ ص ١١٨.
(٢) ساقط من الأصل والمثبت من الشبراخيتي ج أخير مخطوط بمكتبة أحمد سالك بن ابوه.