ولو أقر على نفسه بالرق وهو واضح، إذ لا يثبت رق الشخص بإقراره، وولاؤه للمسلمين لا لملتقطه، وكلام المصنف مقيد بما إذا لم يجعله الإمام للملتقط، فإن جعله له كان له لأن الولاء من الأمور التي ينظر فيها الإمام، وقد ورد عن عمر أنه قال لملتقطٍ طفلا: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، فقوله: ولك ولاؤه إنشاء لا إخبار. انتهى. ومعنى ولاؤه للمسلمين، إرثه لا الولاء العرفي الذي هو لحمة كلحمة النسب. انتهى المراد منه. وقال الحطاب: وولاؤه للمسلمين، قال في الجواهر: ولا يختص به الملتقط إلا بتخصيص الإمام. انتهى. وقال فيها أيضا: وأرش خطائه على بيت المال، وإن جني عليه فالأرش له. انتهى. وقال عبد الباقي: وهو أي اللقيط حر أي محكوم بحريته لأنها الأصل في الناس الذين لم يتقرر عليهم ملك، ولو أقر بالرقية لأحد ألغي عند ظهور الحرية فيه، وسواء التقطه حر أو عبد أو كافر، وولاؤه أي إرثه للمسلمين أي يرثونه ويعقلون عنه، وبهذا التفسير سقط ما يقال: إن قوله: حر، يناقض قوله: وولاؤه للمسلمين، لمنافاة الحرية لـ (ـلولاء لمن أعتق (١))، ولا يكون ميراثه للتقطه إلا بتخصيص من الإمام، فيرثه حينئذ، لأن ذلك من الأمور العامة التي النظر فيها للإمام، قال الشيخ يوسف الفيشي: وتوقف الشيخ سالم في هذا القيد بأن من أعتق عبدا عن المسلمين فولاؤه لهم وليس للإمام أن يخص به أحدا. انتهى. وقوله: توقف الشيخ سالم في هذا القيد لخ، قال بناني: لا وجه للتوقف، وقد قال في الجواهر ما نصه: ولا يختص به ملتقطه إلا بتخصيص الإمام. انتهى. والظاهر أن المعتق عن المسلمين مثله إذ لا فرق بينهما، وما فرق به الزرقاني بينهما لا معنى له، لأنه حيث فسر الولاء بالمال ففي كل منهما النظر للإمام، نعم الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب لا يتأتى فيه ذلك لكن ليس الكلام فيه. تأمله. انتهى.
وحكم بإسلامه في قرى المسلمين، يعني أن اللقيط إذا وجد في بلاد المسلمين فإنه يحكم بإسلامه لأنه الأصل والغالب، وسواء التقطه مسلم أو كافر. قاله الخرشي. وقال الشبراخيتي: وحكم بإسلامه إن وجد في قرى المسلمين للأصل والغالب، ولو عبر بقرية بدل قرى كان مناسبا فيما هنا