للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونزع محكوم بإسلامه من غيره، يعني أن اللقيط الذي حكم الشرع بإسلامه كالموجود في قرى المسلمين التقطه مسلم أو كافر أو في قرية ليس فيها إلا بيتان أو ثلاثة إن التقطه مسلم يُنزَعُ ممن وجد بيده إذا كان كافرا. قال الشبراخيتي مفسرا للمص: ونزع محكوم بإسلامه أي من حكم الشرع بإسلامه كالموجود في قرى المسلمين أو في قرية ليس فيها إلا بيتان أو ثلاثة من المسلمين إن التقطه مسلم، لا أنه حكم فيه حاكم، وسواء كان المحكوم بإسلامه صغيرا أو كبيرا، بأن لم يطلع عليه حتى كبر، لكن إن كان صغيرا يجبر على الإسلام، وإن لم يطلع عليه حتى كبر فيؤمر بالإسلام، فإن أسلم فواضح وإن أبي أجري عليه حكم الرتد يُستتاب ثلاثة أيام، فإن أسلم فيها وإلا قتل مرتدا مِن غَيْرِه أي غير المسلم، وهو الكافر خشية أن يربِّيَه على دينه أو يطول الأمر فيسترقه. قاله مطرف وأصبغ. انتهى. والضمير في غيره عائد على المسلم المفهوم من قوله: بإسلامه، ومفهوم قوله: بإسلامه، أنه لو لم يحكم بإسلامه كما لو التقطه كافر في قرى الشرك فإنه لا ينزع من يده. والله سبحانه أعلم. وقال التتائي: ونزع محكوم بإسلامه من غيره. ابن عبد السلام: لو لم يفطن له حتى كبر الصبي أو الصبية على دين ملتقطه لم يلتفت إلى ذلك وحكم بإسلامه وإلا فهو مرتد، هذا هو ظاهر كلامهم، وقال عبد الباقي: ونزع لقيط محكوم بإسلامه من جهة الشرع وإن لم يحكم حاكم به بأن وجد في قرية المسلمين على ما مر من ملتقط غيره أي من غير المحكوم بإسلامه وهو الكافر، فالضمير عائد على المحكوم بإسلامه من باب عندي درهم ونصفه، ويصح عوده على المسلم المفهوم من قوله: بإسلامه. قاله أحمد. أي التقطه كافر مع الحكم بإسلامه أي اللقيط فينزع منه ويبقى تحت يد المسلمين، فإن لم ينزع حتى عقل نزع وجبر على الإسلام قبل بلوغه، فإن نزع بعده فمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقال المواق عن ابن عرفة: فيها مع غيرها: اللقيط في قرى الإسلام مسلم ولو التقطه كافر. مطرف وابن الماجشون: إن التقطه نصراني نزع منه ليلا ينصره أو يسترقه. ابن سحنون: إن التقطت نصرانية صبية فربتها حتى بلغت على دينها ردت للإسلام وهي حرة. ومن المعونة: إن التقط كافر لقيطا فرباه على دينه لم يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيختلف فيه هل يقر عليه؟ انتهى.