للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه ولا تكون في ذمة العبد، وكلامه يفيد أن غير العتق من تدبير، ونحوه أولى بهذا الحكم، وقد صرح بذلك الرجراجي. انتهى.

وله عتقه، يعني أن رب الآبق له أن يعتقه في حال إباقه، قال عبد الباقي: وله أي لرب الآبق عتقه حال إباقه وتدبيره وإيصاء به وتصدق به على الغير. انتهى. وقال الشبراخيتي: وله أي لرب الآبق عتقه ناجزا مجانا وعن ظهاره، ويمنع من زوجته حتى تظهر حياته وسلامته من العيوب، وإلى أجل وكتابته وتدبيره والتصدق به والوصية به، وقال التتائي: وله أي رب الآبق عتقه ناجزا مجانا، وعن ظهاره وإلى أجل وكتابته وتدبيره والتصدق به، وقال: وله عتقه لخ، أبو الحسن: وجميع المعروف فيه جائز. ابن يونس: وهو لازم وكذلك عتقه إلى أجل، فإن جعل الأجل من يوم أبق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرا. انتهى. وقال التتائي: وأما عتقه عن الظهار فجائز ويمنع من زوجته حتى تعلم حياته وسلامته من العيوب يوم العتق، وأما عتقه إلى أجل فإن جعل الأجل من يوم عتقه ولم يقدر عليه حتى مضى الأجل فهو حر، وقبله خدمه بقيته وإن جعله بعد وجوده جاز واستونف الأجل بعد وجوده، وأما كتابته فتجوز موقوفة على رضاه إن وجده، وفائدتها الآن انعقادها على السيد فإن قبلها العبد لم يكن للسيد رجوع، ذكره كله في التبصرة. انتهى.

وهبته لغير ثواب، يعني أن الآبق لربه أن يهبه لغير الثواب، قال الخرشي: يعني أن لرب الآبق أن يعتقه ويهبه لغير الثواب، وأما للثواب فلا يجوز لأنها بيع والآبق لا يجوز بيعه. انتهى المراد منه. وقال الشبراخيتي: وهبته لغير ثواب، وأما الثواب فلا تجوز كبيعه للغرر. ونحوه للتتائي وعبد الباقي.

وتقام عليه الحدود، يعني أن الآبق إذا فعل حال إباقه فعلا يوجب عليه الحد فإنه تقام عليه الحدود وجوبا. قال عبد الباقي: أي يقيمها السلطان ولو رجما كاللواط فاعلا أو مفعولا، ونص على ذلك ليلا يتوهم أنها لا تقام عليه لغيبة سيده ولتعلق حق من أنفق عليه خشية ضياعها بموته في الحد. انتهى. وقال الشبراخيتي: وتقام عليه أي على الآبق الذي رفع للحاكم أو بقي