للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند أخذه الحدود إن سرق أو زنى أو قذف، أي تجب إقامة الحدود عليه، وإنما نص على هذا لأنه قد يتوهم أنه لا يقام عليه الحدود فيما إذا كان في يد من أنفق عليه نفقة، وكان يخشى إن أقيم عليه الحد أن يموت خشية ضياع نفقة النفق فنص عليه لدفع هذا التوهم. انتهى. ونحوه للخرشي، وقال التتائي عند قوله: وتقام عليه الحدود: ونحوه في المدونة. البساطي: تحير الشارح في فائدة هذا الكلام حتى قال: انظر وعندي أنه لا تقرر أن السيد يقيم الحد على رقيقه قد يتوهم منه أن السلطان لا يقيمه على الآبق فدفع هذا التوهم. انتهى. وسبق الشارح إلى هذا التنظير المغربي حيث قال في قول المدونة: إنه يقيم عليه الحد: انظر ما الذي يتوهم؟ قلت: خاف أن يتوهم أن غيبة سيده تمنع من إقامة الحد عليه فنفاه. انتهى. ولما لم يستحضر البساطي هذا الجواب أو لم يقف عليه قال. وعندي. والله أعلم.

وضمنه إن أرسله، يعني أن من أخذ آبقا فأرسله بعد أخذه فهلك فإنه يضمنه، قال عبد الباقي: وضمنه الملتقط إن أرسله بعد أخذه فهلك، ولو كان إرساله لشدة النفقة عليه أي ضمن قيمته يوم الإرسال إذا حضر. انتهى. أي إذا حضر ربه. والله سبحانه أعلم. وقال الخرشي: يعني أن العبد الآبق إذا أرسله الذي أخذه فهلك ثم جاء ربه فإنه يضمنه له ولو كان أرسله لشدة النفقة عليه. وقال التتائي: وضمنه آخذه إن أرسله بعد أخذه نحوه في المدونة. قال ابن عبد الحكم:

إلا إن أرسله لخوف منه، فإنه لا يضمنه حينئذ، وقال المواق: من المدونة قال ملك: من أخذ آبقا فأبق منه فلا شيء عليه، وإن أرسله بعد أخذه ضمن. قال ابن عبد الحكم: ولو خاف بعد أن أخذه لعذر، كما لو خاف أن يقتله أو يضربه فلا شيء عليه، وإن أرسله بعد أخذه لشدة النفقة فهو ضامن. انتهى. وقال التتائي: إلا لخوف منه أن يقتله أو يضربه فلا يضمنه حينئذ، وظاهره أنه لا ضمان عليه إن أرسله في حاجة فأبق، وإن كانت مما يأبق في مثلها خلافا لأشهب في تضمينه فيما يأبق في مثله، وأما حاجة خفيفة فلا لأنه ليس بتفريط عادة. انتهى. وقال الشبراخيتي عقب نقله هذا الكلام: وفيه نظر، فقد ذكر الش كلام أشهب ولم يذكر له مقابلا، ويمكن دخوله في كلام المص، وفي كلام المواق ما يدل عليه، والظاهر أنه حيث وجدت قرينة