خرج بالفرض غيره، ولو سنة راتبة كالوتر والعيدين، وخرج بقيد العيني الكفائي. وفي الشارح: ولا يقيم إلا لفريضة. انتهى.
وإن قضاء يعني أن الإقامة تسن في الفرض أداء وقضاء، وتتعدد بتعدده، ومحلها في الأداء إن لم يخف فواته بها، وإلا سقطت، ولا يسرع الإسراع الشديد، وإن فاتت الجمعة؛ لأن لها بدلا، بخلاف الوقت فإنه لا بدل له. فقف على أن المكلف تفوت الجمعة ولا يسرع إسراعا شديدا لتحصيلها. قاله أحمد عن شارح الوغليسية. قال: ومقتضاه أنه لا نزاع فيه. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. وما تقدم من أنها إذا خيف بها فوات الوقت تسقط: الظاهر أن المراد بذلك: الوقت الذي هو فيه. قاله الشيخ عبد الباقي. ويكره الكلام بعد الإقامة في غير مهم، والأفضل الاشتغال بالدعاء من إمام ومأموم لخبر:(ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد دعوته: حضرة النداء، والصف في سبيل الله (١)). والظاهر أن المراد بالنداء: الأذان، ويحتمل دخول الإقامة؛ لأنها دعاء للصلاة. قاله الشيخ عبد الباقي. وندب لإمام تأخير إحرامه عنها بقدر تسوية الصفوف لا لمنفرد، ولا يدخل المحراب إلا بعد تمامها، وقد كان عمر وعثمان يوكلان رجلا بتسوية الصفوف، فإذا أخبرهما بتسويتها كبرا. وتأخيره لدخول المحراب إلى أن يكبر للإحرام إحدى المسائل التي يعرف بها فقه الإمام، والثانية خطفه الإحرام والسلام، أي إسراعه بهما ليلا يشاركه المأموم فيهما أو في أحدهما، والثالثة تقصير الجلسة الوسطى. ومعنى أنه يعرف بهذه الثلاث فقه الإمام، أن الشأن أن لا يعرفها إلا فقيه، لا أن من عرفها لا يكون إلا فقيها. قاله الشبراخيتي. واعلم أنه إذا أقيمت الصلاة على شخص بعينه فامتنع من الصلاة لعذر، أو أصابه شيء، أو أقيمت عليه وهو لم يحضر، فإنه يصلي من حضر بتلك الإقامة ولا تستأنف إقامة أخرى. قاله في مرشد المبتدئين. ابن عرفة: الشيخ: روى ابن القاسم إن بعد تأخير الصلاة عن الإقامة أعيدت، وفي إعادتها لبطلان صلاتها مطلقا أو إن طال. نقل عياض عن ظاهرها وبعضهم. انتهى. قال الشيخ أحمد: يقيد قوله: إن بعد، بغير الدعاء، ولو أقيم لمعين فأراد غيره أن يصلي أعيدت. قاله ابن