العربي. كما مر. وجَهَّلَ مخالفه. قال ابن عرفة: وفيه نظر. قاله الشيخ سالم تبعا لأحمد. وحرم خروج من مسجد بعدها لمتطهر إلا أن يكون صلاها جماعة أو مفردا، وهي مما لا تعاد لذلك، وكره بعد الأذان إلا أن يريد الرجوع إليه. قاله الشيخ عبد الباقي. قال إمامنا مالك: بلغني أن رجلا قدم حاجا فجلس إلى ابن المسيب وقد أذن المؤذن فأراد الخروج من المسجد واستبطأ الصلاة؛ فقال له سعيد: لا تخرج فإنه بلغني أن من خرج بعد المؤذن خروجا لا يرجع إليه أصابه أمر سوء، قال: فقعد الرجل ثم إنه استبطأ الإقامة، فقال: ما أراه إلا قد حبسني، فخرج وركب راحلته: فصرع وكسر، فبلغ ذلك ابن المسيب، فقال: وقد ظننت أنه يصيبه ما يكره. ابن رشد: قول ابن المسيب: بلغني، معناه: عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ لا يقال ذلك من قبل الرأي؛ وهي عقوبة معجلة للخارج من المسجد بعد الأذان على أن لا يعود إليه، لإيثاره تعجيل حوائج دنياه على الصلاة التي أذن لها وحضر وقتها. ابن بشير: ولا خلاف في المذهب أن الإقامة سنة في حق الرجال، ثم قال بعد ذلك: وأما الإقامة فإنها مشروعة لكل مصل صلاة فرض وقتية، أو فائتة. لكن حكمها في الجماعة آكد منه في الانفراد: وحكمها على الرجال آكد منه على النساء، وسيأتي عن شرح التلقين الخلاف في إقامة المنفرد. انظر الحطاب.
وصحت يعني أن الصلاة تصح إذا تركت منها الإقامة سهوا بلا خلاف، كما في الحطاب. بل ولو تركت عمدا على المشهور، ولا إعادة في وقت، ولا في غيره. والقول بإعادة صلاة من تركها عمدا هو مقابل المشهور، وعليه فلا تجبر بسجود، وهل يعيد أبدا؟ وهو الذي رده المصنف. أو في الوقت؟ قولان. وبطلان الصلاة بترك الأذان غير معروف في المذهب، وإن روي عن مالك ولو ظن أن ترك الإقامة يؤثر نقصا فسجد قبل، بطلت صلاته بخلاف ما لو سجد بعد. كما في الحطاب. وقوله:"ولو تركت عمدا" أمره في المدونة بالاستغفار، مع أن طلب المغفرة لا يكون إلا عن ذنب، وليس في ترك السنن ذنب، إما لما قاله القرافي من أن العبد يحرم التقرب بالطاعات عقوبة على ذنوب سلفت منه، ويعان عليها بطاعته: لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}، ولقوله: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}. فيستغفر الله لتغفر له تلك الذنوب التي كانت سببا لترك الطاعة