ليأمن الابتلاء بالحرمان، وإما لما قاله غيره أن ترك السنن فسق يقاتل عليه أهل البلد إذا تمالؤا. انتهى. قاله الشيخ إبراهيم. وغيره. ولا يقطع من أحرم بغير إقامة تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا، ولو أنه بعد ما أحرم أقام وصلى فقد أساء وليستغفر الله. رواه ابن القاسم. عن مالك. سند: لأنه أقام ثم أحرم بعد ذلك، فقد خرج من الإحرام الأول بنيته وبكلامه المنافي للصلاة وهو: حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه ينافي الصلاة حتى إن المصلي لا يحكي فيه المؤذن، ولو أن هذا لما أحرم أقام بعد إحرامه وتمادى على حكم إحرامه الأول لأعاد الصلاة. انتهى. وهو ظاهر قاله الحطاب.
وإن أقامت المرأة سرا فحسن يعني أن المرأة إذا صلت وحدها فإنها يستحب لها أن تقيم سرا، وظاهر المصنف أن إقامتها بوصف السر مندوب واحد وعليه بعض الشراح. وفي أبي الحسن على الرسالة ما يفيد أن كلا من الإقامة والسر مستحب على حدته، فتأتي بمستحبين إن أقامت سرا، ولا تحصل السنة بإقامتها للرجال ولو كانوا محارمها، ويقيم الفذ استنانا سرا ندبا، فإن جهر أتى بسنة فقط، وإن أسر أتى بسنة ومندوب وتندب الإقامة لصبي صلى لنفسه. قاله مالك. نقله الحطاب. واعلم أن الإقامة لا تحكى فليست كالأذان في ذلك، فإنه تندب حكايته كما قال المصنف، وحكايته لسامعه. وفي الأمير أنها، أي الإقامة مندوبة عينا لصبي وامرأة إلا أن يصاحبهما ذكور فتسقط عنهما، ولم تجز إقامة صبي أو امرأة لبالغ؛ لأن المندوب لا يكفي عن السنة، وحرم صوت امرأة إن خشيت الفتنة. وهذا كلي. قاله الأمير. وما ذكره المصنف من كون الإقامة في حق المرأة مستحبة هو المشهور؛ وهو مذهب المدونة. وروى في الطراز عدم استحبابها، إذ لم يرو عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الأذان والإقامة حيث لم يطلب الأذان من المرأة أن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت والحضور للصلاة. وقد علم أن رفع صوت المرأة عورة فلم يشرع لها الأذان بل يحرم عليها كما مر، وأما الإقامة فإنها شرعت لإعلام النفس بالتأهب للصلاة، فلذلك شُرِع الإقامة للجميع. واختص الأذان بمن ذكر. انظر الحطاب. وفيه أن الذي يظهر أن إقامة المؤذن أحسن وهو الذي عليه العمل من زمنه عليه الصلاة والسلام إلى زمننا، وإقامة الإمام مجزئة. انتهى. وفي الحطاب: ظاهر كلامهم أن المطلوب في إقامة المنفرد أن يكون