للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سرا. انتهى. فيشمل الخنثى المشكل. والله تعالى أعلم. وليقم معها أو بعدها يعني أن مريد الصلاة إماما أو غيره لا تحديد عندنا في وقت قيامه للصلاة، فسواء قام حال الإقامة أو بعدها. بقدر الطاقة يعني أن الإمام مالكا كان لا يوقت وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عنده، ولكنه كان يقول على قدر طاقة الناس، فمنهم القوي: ومنهم الضعيف. قاله في الأم. وقال في النوادر عن المجموعة: قال علي: قيل لمالك: إذا أقيمت متى يقوم الناس؟ قال ما سمعت فيه حداة وليقوموا بقدر ما إذا استوت الصفوف فرغت الإقامة.

قال جامعه عفا الله عنه: يظهر من هذا أن قول المصنف بقدر الطاقة، معناه: ليس لقيام المصلين وقت محدود بشيء من ألفاظ الإقامة حتى يجهد نفسه في موافقته، ويحملها فوق ما تيسر له كما يقوله غيرنا، فكان ابن عمر لا يقوم حتى يسمع: قد قامت الصلاة. وقال أبو حنيفة: إذا قال حي على الفلاح، كبر الإمام تكبيرة الإحرام. وقال سعيد: إنه يقوم إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فإذا قال: حي على الصلاة، اعتدلت الصفوف، فإذا قال: لا إله إلا الله، كبر. انتهى. انظر الحطاب. وفي الزاهي: قال الله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ}. فحق على كل قائم إلى الصلاة أن يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. انظر الحطاب.

تنبيهات الأول: يؤذن في الجمع لكل صلاة سواء كان سنة كعرفة، أو رخصة كليلة المطر. قاله ابن عبد السلام، وكذلك الجمع في السفر كما صرح به اللخمي وغيره. وفي التوضيح: وفي الجمع مطلقا ثلاثة أقوال، قيل: لا يؤذن لهما وقيل يؤذن للأولى فقط، والمشهور يؤذن لكل منهما. قال المازري: واتفق عندنا على أنه يقام لكل صلاة. قاله الحطاب.

الثاني: من دخل بتكبير في آخر جلوس الإمام فلا يقيم، فإن لم يكبر أقام. وفي المدونة: ومن صلى في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر، واختلف فيه قول الشافعي، فقال في الجديد مثله، وقال في القديم: أما الرجل يصلي وحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كافية له، ووجه المذهب ظاهر فإنه إذا كان ليس معهم في صلاة لم تجزه إقامتهم. والله أعلم. قاله الحطاب.

الثالث: قال الإمام المازري في شرح التلقين: اختلف الناس في إقامة المنفرد، فمذهب مالك أنه يخاطب بها، وفي المبسوط أن الإقامة للمنفرد إنما هي لجواز من يأتم به. ابن عرفة: وفيها من