للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المشهور الذي هو مذهب ابن القاسم، فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا، ويجلس لأنها ثانيته، ثم بركعة بأم القرآن فقط سرا، ويجلس لأنها آخرة الإمام، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا في الجهرية وسرا في السرية، ثم يتشهد ويسلم. وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا في الجهرية وسرا في السرية ويجلس، ثم بركعتين بأم القرآن فقط سرا ولا يجلس بينهما، ثم يتشهد ويسلم. وقوله: "أو كحاضر" بالكاف. قاله الشيخ إبراهيم. وقال هو معطوف على لراعف، وخوف بحضر هذا أيضا من أمثلة ما اجتمع فيه البناء والقضاء، وقوله: "أو خوف" عطف على قوله: "مسافر"؛ يعني أن الحاضر إذا أدرك ثانية صلاة الخوف في الحضر فقد اجتمع له البناء والقضاء، فيقدم البناء على المشهور، فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا على مذهب ابن القاسم، ويجلس لأنها ثانيته، ثم بركعة رابعة أي بأم القرآن فقط سرا، ويجلس لأنها آخرة الإمام، ثم يأتي بركعة بأم القرآن، وسورة جهرا في الجهرية، وسرا في السرية. وعند سحنون يقدم القضاء فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ويجلس، ثم بركعتين بأم القرآن فقط ولا يجلس بينهما. وقوله: "أو خوف بحضر"، أي إن كان المأموم حضريا كان الإمام مسافرا أو حضريا، فتأتي معه الطائفة الأولى إن كان سفريا بركعة، ثم يفارقونه ويأتون بثلاث ركعات ويسلمون، فتأتي الطائفة الثانية وقد فاتتهم ركعة فهي قضاء، ويفعلون معه ركعة، وبعد سلامه يأتون بثلاث: واحدة منهن قضاء، واثنتان منهن بناء، فيقدم البناء عند ابن القاسم، خلافا لسحنون. ففي سفر الإمام اجتمع البناء والقضاء للطائفة الثانية، وفي حضريته يجتمعان للطائفة الأولى. والله سبحانه وتعالى أعلم. أشار له الإمام الحطاب.

وبما قررت علم أن قوله: قدم البناء راجع إلى المسائل الخمس، أي يقدم فعل ما فاته بعد الدخول مع الإمام على مذهب ابن القاسم، خلافا لسحنون القائل، إنه يقدم القضاء بأن يفعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام قبل أن يفعل ما فاته بعده.

وعلم أيضا مما قررت أن قوله: وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته راجع إلى المسائل الخمس أيضا؛ يعني أنه يجلس في آخرة الإمام حيث كانت ثانيته كما لو أدرك أخرى الوسطيين، بل ولو لم تكن ثانيته فإنه يجلس فيها أيضا عند ابن القاسم، كما لو أدرك