الوسطيين، أو أولاهما. ويجلس في ثانيته ولو لم تكن آخرة إمامه. ورد المصنف بقوله: قدم البناء على سحنون، وبلو على ابن حبيب الموافق للمصنف في تقديم البناء المخالف له في نفي الجلوس في آخرة الإمام حيث لم تكن ثانية للمأموم، فإنه يقول بنفي الجلوس فيها هذا على أن قوله:"وجلس في آخرة الإمام" مرتب على قوله: "قدم البناء"، وأما على أنه فرع مستقل راجع إلى المسائل الخمس كما قررت أولا فيصح قصد الرد بلو على سحنون وابن حبيب معا، فإن سحنونا موافق لابن حبيب في نفي الجلوس، أشار له الشيخ محمد بن الحسن. والله سبحانه أعلم.
تنبيهان: الأول: اعلم أنه إذا جلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته، فإنه يقوم بعد التشهد من غير تكبير؛ لأن جلوسه في غير محله وإنما جلس متابعة للإمام. قاله أبو علي. نقله العلامة بناني.
الثاني: علم مما مر أن كلام المصنف في هذه المسائل الخمس حيث لم يدخل المأموم فيها مع الإمام ثانيا. كما قاله الشيخ إبراهيم. وأما لو دخل معه ثانيا فله صور منها: أن يدرك الأولى ويرعف في الثانية، ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة فالرابعة بناء بلا إشكال، واختلف في الثانية فعلى مذهب الأندلسيين بناء نظرا للمدركة قبلها، وظاهر المدونة أنها قضاء نظرا للثالثة المدركة، فعلى أنها قضاء يبدأ بالرابعة بأم القرآن فقط سرا، ويجلس لأنها آخرة الإمام، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا في الجهر وسرا في السر، وعلى مذهب الأندلسيين أنها بناء يأتي بهما نسقا من غير جلوس بينهما بأم القرآن فقط، ومنها أن تفوته الأولى والثالثة، ويدرك الرابعة والثانية، فعلى مذهب الأندلسيين الثالثة بناء نظرا المدركة قبلها فيقدمها على الأولى، ويقرأ فيها بأم القرآن فقط سرا، ولا يجلس لأنها ثالثته، ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهرا في الجهر، وأطلق على الثالثة في المدونة قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها، فيقدم الأولى بأم القرآن وسورة، ثم الثالثة بأم القرآن فقط سرا. أشار له الأمير. قال: ومن مسائل الخلاف: أيضا أن يدرك الأولى ثم يرعف فتفوته الثانية والثالثة، ثم يدرك الرابعة. قال التتائي: قال بعض الأندلسيين: هما بناء، قال الرماصي: وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن فقط من غير جلوس بينهما. قاله ابن ناجي، وغيره. وعلى مذهب المدونة قال أبو الحسن: قال ابن حبيب: يأتي بركعتين ثانية وثالثة، يقرأ