للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصبي عين الصلاة كالظهر، ولا يتعرض لنفل ولا فرض، فإن نوى النفل صحت كالفرض على الظاهر قياسا على من اعتقدها كلها فرائض. وقَوْلُ الباقلاني: يلزم عند الإحرام ذكر حدوث العالم، وأدلة إثبات الأعراض، وامتناع خلو الجواهر عنها، وإبطال حوادث لا أول لها، وأدلة العلم بالصانع، وما يجب له تعالى، وما يستحيل عليه، وما يجوز له، وأدلة المعجزة، وصحة الرسالة هَفْوَةٌ. قاله ابن عرفة عن الطراز. المازري: أردت اتباعه فرأيت في نومي كأني أخوض بحرا من ظلام، فقلت: هذه والله قولة الباقلاني. انتهى. قاله ابن عرفة. أيضا ومن أدرك جلوس الجمعة أتمها ظهرا، كذا في المدونة. ابن رشد: اتفاقا؛ لأنه بنية الظهر يحرم، ولو وجده في تشهد الجمعة، وأحرم بنية الظهر، فذكر الإمام سجدة من الركعة الأولى، فيقوم ليأتي بركعة؟ فقيل: يصليها معه، ويأتي بركعة، وتكون له جمعة تامة، وقيل: يعيدها ظهرا أربعا من أجل أنه أحرم بنية أربع، وحَوَّلها إلى نية الجمعة. وعكسه أن يجد الإمام قد رفع رأسه من ركوع الثانية، فيكبر ويدخل معه وهو يظنه في الركعة الأولى، فقيل: إنه يبني على إحرامه أربعا: وقيل يستأنف الإحرام؛ لأنه أحرم بنية الجمعة؛ وهي ركعتان، قاله الإمام الحطاب.

ولفظه واسع الضمير في لفظه للناوي أو المصلي؛ يعني أن عدم التلفظ بالنية أولى، فإن لفظ بها لم يضره ذلك وهذا في غير الموسوس، وأما هو فيندب له التلفظ ليذهب عنه اللبس. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وفي الحطاب: والجهر به بدعة. قاله في الدخل.

فإن تخالقا فالعقد ضمير التثنية عائد على النية واللفظ؛ يعني أنه إذا اختلف النية واللفظ فإن المعتبر في ذلك العقد وهو النية دون اللفظ، كمن نوى الظهر وتلفظ بالمغرب مثلا وهو يصلي الظهر فإن صلاته صحيحة، وهذا إذا كان ساهيا، فإن كان عامدا بطلت صلاته، قاله في الإرشاد؛ أي لتلاعبه. قال الشيخ الأمير: لأنه لما التصق بالصلاة صار كالتلاعب فيها، وإذا قلنا بالصحة فيما إذا اختلفت النية واللفظ؛ أي في حالة السهو، ففي الإرشاد: والأحوط الإعادة؛ أي يعيد الصلاة في الوقت إذا فعل ذلك سهوا تذكر بعد الفراغ أو قبله، ويجب تماديه عليها؛ لأنها صحيحة هذا هو الصواب لا ما للأجهوري ومن تبعه فإنه غير صواب. كما هو ظاهر انظر حاشية الشيخ بناني.