والرفض مبطل يعني أن الرفض للصلاة وهو رفع النية الحاصلة فيها مبطل لها أي للصلاة حيث حصل الرفض في أثنائها على المشهور، وقال الشيخ عبد الباقي: إن الرفض في الأثناء مبطل للصلاة اتفاقا، وناقشه الشيخ محمد بن الحسن فقال: في الاتفاق نظر، والذي في التوضيح: مبطل على المشهور، وقد مر الكلام على الرفض في باب الوضوء بأتم من هذا، فراجعه إن شئت. وأما الرفض للصلاة بعد فراغه منها ولو بعد مدة، فإنه يبطلها على أحد قولين مرجحين. قال الشيخ عبد الباقي: ومثلها الصوم في القسمين بخلاف الوضوء والحج فلا يبطلان بالرفض مطلقا. انتهى. وقد تقدم ذلك في الوضوء بأتم من هذا فراجعه إن شئت، ثم شبه في البطلان قوله: كسلام يعني أن من ظن إتمام صلاته ولا إتمام في نفس الأمر، فسلم سلاما تيقنه، فشرع أي أحرم في نافلة مثلا؛ إذ مثلها ما لو شرع في فرض -كما قاله غير واحد- فإنه تبطل صلاته التي سلم منها حيث طالت قراءته فيما شرع فيه والطول يحصل بما زاد على الفاتحة، وأما الفاتحة فليست بطول كما يفهم من أبي الحسن، ويدل له قوله: أو ركع فيها بالانحناء، إذ لو كانت طولا لم يكن لقوله:"أو ركع" فائدة. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الخرشي: وقد يركع ولم تطل القراءة كما لو كان عاجزا عنها، ويندب الفصل بين تكبيره وركوعه، وسيأتي ما يفعل بالمذكور فيها.
أو ظنه يعني أن من ظن السلام من صلاته لظنه إتمامها، والحال أنه لا سلام ولا إتمام في نفس الأمر، فأحرم بنافلة أو فرض كما في التي قبلها، تبطل صلاته التي ظن أنه سلم منها حيث طالت قراءته في التي أحرم بها قبل إتمام الأولى. والطول يحصل بما زاد على الفاتحة. وأما الفاتحة فليست بطول كما يفهم من أبي الحسن، ويدل له قوله:"أو ركع بالانحناء"، إذ لو كانت طولا لم يكن لقوله: أو ركع فائدة قاله الشيخ عبد الباقي وقال الشيخ الخرشي: وقد يركع ولم تطل القراءة كما لو كان عاجزا عنها، ويندب الفصل بين تكبيره وركوعه، وسيأتي ما يفعل بالمذكور فيها. وبما قررت علم أن قوله: فأتم بنفل راجع للمسألتين، أي مسألة تيقن السلام، ومسألة ظنه. ومعنى "أتم بنفل": أحرم به كما أشرت إليه في الحل، ولو عبر "بشرع" لكان