للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة، ولما إذا لم ينو به الخروج من الصلاة سواء بنينا على اشتراط نية الخروج به، أو بنينا على عدم اشتراطه، ولو اقتصر المصنف على "وإلا فلا"، ولم يقل: "كإن لم يظنه" لكفاه، ويكون معنى قوله: "وإلا وإن لم يظنه ولم تطل القراءة. كما نص عليه غير واحد والله سبحانه أعلم.

أو عزبت عطف على قوله: "كإن لم يظنه"؛ يعني أن المصلي لا تبطل صلاته إذا عزبت نيته، أي غابت بعد الإتيان بها في محلها، وإن كان عزوبها لأمر دنيوي تقدم الصلاة، خلافا لابن العربي القائل: تبطل بدنيوي تقدمها، وعزب كنصر وضرب.

أو لم ينو الركعات عطف على لم يظنه كالتي قبلها، يعني أنه لا يلزم المصلي أن يستحضر عدد ركعات الصلاة حال الإحرام؛ لأن كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها، فلو لم ينو عدد الركعات صحت صلاته. وفي القلشاني على قول ابن الحاجب: وفي نية عدد الركعات قولان، ظاهره أنه اختلف هل يلزمه أن يتعرض لنية عددها وأن فيه قولين، وظاهر كلام خير واحد أن الخلاف في نية عدد الركعات إنما هو على وجه، وهو أنه إذا نوى عددا فهل يلزمه، ويجب عليه حكم، أو لا يلزمه، وحكم التخيير باق على حقه، وذلك كمسافر ينوي عددا، فهل يلزمه ولا يجوز له الانتقال عنه، أو لا يلزمه ويجوز له إتمامها على غير ما نواه؟ وفي ابن عرفة: وفي لزوم ما نوى من عدد خلاف، وقال القباب: ما رأيت أحدا من العلماء قال بلزوم استحضار عدد الركعات، وإنما الخلاف موجود فيمن دخل بنية صلاة السفر فأراد إتمامها، والعكس هل يلزمه ذلك أم لا؟ قولان، نقله الشيخ محمد بن الحسن، ونقل غيره مما يدل على صحته، ولا ينوي الأيام اتفاقا قاله الإمام الحطاب. وفيه عن الشيخ زروق: المشهور عدم وجوب نية القضاء والأداء، وكذا ذكر اليوم الذي هو فيه. انتهى.

أو الأداء عطف على الركعات؛ يعني أن المصلي إذا أحرم في الصلاة في وقتها ولم ينو الأداء، فإنه تصح صلاته. أو ضده يعني أن من عليه صلاة خرج وقتها، وأراد أن يقضيها لا يلزمه أن ينوي عند الإحرام قضاءها. والأداء فعل الصلاة في الوقت، والقضاء فعل الصلاة بعد أن خرج وقتها. ونقل الشيخ محمد بن الحسن عن التوضيح في باب الصيام عن سند وابن عطاء الله أنهما قالا: لا