للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعرف خلافا في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة. ونقل أن الباجي خرج قولا بعدم الإجزاء في مسألة صوم الأسير حيث كان يصوم شعبان عدة أعوام مثلا فلا يجزئ عن رمضان قبله، وفيه بحث؛ لأن رمضان عام لا يكون قضاء عن رمضان قبله. انتهى. واعلم أنه إذا شك في بقاء الوقت لأجل غيم فإنه ينوي الأداء، وفي كتاب الشيخ الأمير: وناب أحدهما أي الأداء والقضاء عن الآخر إن اتحد ولم يتعمد، واحترز بقوله: اتحد، عمن صلى الظهر قبل الزوال أياما، فإنه يعيد الصلاة لجميع الأيام ولا يحتسب بصلاة يوم عن يوم.

ونية اقتداء المأموم يعني أن من فرائض الصلاة أن ينوي المأموم أنه مقتد بإمامه، وسيذكر المصنف أن نية الاقتداء شرط في صحة صلاة المأموم. قال الشيخ محمد بن الحسن: التحرير أن الشرط هو كون نية الاقتداء أوَّلًا لا وجودها؛ لأن فقدها لا يبطل الصلاة، وفي الشبراخيتي: ولا تضر محاذاة شخص آخر في أفعاله من غير أن ينوي الاقتداء به. انتهى.

وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام يعني أن من أراد أن يقتدي بشخص ولم يدر هل هو مقيم، أو مسافر، أو في الجمعة: أو غيرها كظهر الخميس مثلا؛ فإنه يجوز لهذا المقتدي الذي لم يدر حالة إمامه أن يحرم بما أحرم به إمامه قالوا ويجزئ ما صادف من ذلك كمن أعتق رقبة عن واجب عليه لا يدري أهو ظهار، أو قتل. قاله في النوادر عن أشهب وسحنون. زاد ابن يونس عن سحنون: ويجزئ كلا من المسافر والمقيم ما تبين من سفرية وحضرية، وإن خالف حاله حال الإمام، لكن يتم المقيم بعد الإمام المسافر، ويتم المسافر مع الإمام المقيم. انتهى. بخلاف ما لو دخل على أنها أحدهما بعينه. وانظر إذا أدرك مع الإمام ركعة، ولا يدري أهي آخرة الجمعة أو آخرة الظهر؟ وتعذر عليه علم ذلك بإشارة أو بكلام. والظاهر أنه يبني على أنه ظهر احتياطا، ويجزئه ولو تبين خلاف ذلك. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي. عند قوله: "وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام": في جميع الصور أحدها أن يدخل مسافر أو حاضر مع إمام لا يعلمان أهو مسافر أم حاضر؟ فإن تبين أنه مسافر سلم معه المسافر، وقام الحاضر لإتمامها، وإن تبين أنه حاضر تبعه المسافر كالحاضر، الثانية أن يدخل مأموم مع إمام لا يدري أهو في ظهر يوم الخميس أو في الجمعة؟ فيحرم بما أحرم به فيتبعه أيضا، الثالثة أن يشك هل هو في الظهر أو في