أو أمة لعارض كحيض ونفاس وصيام، فإنه يؤدب وكذا سائر ما لا يحد من مجبوب ومقطوع ذكر وصبي وصبية مُميزين، وكذا المرأة إذا أدخلت ذكر بهيمة حي أو ميت أو ذكر آدمي ميت أو ذكر غير بالغ حي؛ لأن فعل كل واحد من ذلك معصية. انتهى. وقال عبد الباقي: أو أي، وكذا يؤدب واطئ من حرم وطؤها عليه وهي زوجته أو أمته لعارض، كحائض ونفساء ومحرمة ومعتكفة. انتهى. وقال ابن شأس: قولنا في حد الزنى إنه الوطء في غير ملك احترزنا به عن وطء الحائض والمحرمة والصائمة في الملك. انتهى. نقله المواق.
أو مشتركة يعني أن الشريك في أمة إذا وطئها لا يحد بل يؤدب ومثلها المبعضة والمعتقة لأجل، وهل على المشتركة ومن في معناها أدب أم لا؟ وظاهر ما ارتضاه ابن مرزوق الثاني إلا أن تكون لهن قدرة على المنع ولم يمتنعن. قاله الشبراخيتي. وقال الخرشي: وكذلك من وطئ أمة مشتركة من أحد الشريكين أو أحد الشركاء لأن الشريك له في الأمة المشتركة ملك قوي، والشبهة إذا قويت تدرأ الحد أي تسقطه. انتهى. وقال عبد الباقي: وكذا يؤدب شريك بوطءء مشتركة وسيد بوطء مبعضة ومعتقة لأجل، وكذا يؤدبن إلا أن يقدرن على المنع. انتهى.
أو مملوكة لا تعتق يعني أن من وطئ أمة له محرمة عليه بنسب أو رضاع أو صهر ولكنها لا تعتق عليه لا يحد لشبهة الملك، بل يؤدب وذلك كعمة وخالة وبنت أخ وبنت أخت ونحوها من جهة النسب أو من جهة الرضاع، وكأم أو بنت أمته الموطوءة له. قال التتائي ما معناه: وإن وطئ مملوكة لا تعتق عليه وهي محرمة عليه بنسب أو رضاع كعمته وخالته فإنه لا حد عليه ولو كان عالما بالتحريم، بل يؤدب وإذا حملت عتقت عليه، وفي سماع عيسى: لا تعتق وتستخدم بالمعروف وإن لم تحمل، فقال ابن القاسم: تباع، خوف أن يعاود. انتهى. وذكر ابن الحاجب أنه لا حد في أمة محرمة بنسب لا يعتق أو صهر أو رضاع أو عدة أو تزويج. وفي التوضيح أنه إن علم بالتحريم أدب وإن حملت منه عتقت، وقيل لا تعتق وتستخدم بالمعروف وإن لم تحمل بيعت ليلا يعود. انتهى. وقال عبد الباقي: أو أي وكذا يؤدب بوطء أمة مملوكة ولا تعتق عليه بنفدى الملك، كعمته وبنت أخيه وأخته من الرضاع أو أخت زوجته حال كونه عالما بالتحريم ولم يحد لعدم انطباق حد الزنى عليه ويلحق به الولد وتباع عليه خشية أن يعود لوطئها ثانية، ولا يرد