على هذا أنه لا تسلط له شرعا على الفرج المذكور فكان مقتضاه الحد لا الأدب، والجَوَابُ أن الذي في الشارح المراد بالملك التسلط الشرعي أو شبهه. انتهى.
وكتب عليه الوالد أن شبهه الأمة المشتركة والمتزوجة والمعتدة والأمة القريبة التي لا تعتق وإن كان وطؤها محرما باجماع. انتهى.
قوله: حال كونه عالما بالتحريم لخ هكذا في سماع عيسى، وحكى عليه ابن رشد الاتفاق وسلمه ابن عرفة، وقوله: ويلحق به الولد وتباع عليه فيه إجحاف وإيهام، فإن بيعها عليه محله إذا لم تحمل وإلا عجل عتقها، ففي ابن عرفة ما نصه: وسمع عيسى ابن القاسم: كل من وطئ امرأة بملك يمين ممن تحرم عليه ولا تعتق عليه من عمة أو خالة أو بنت أخت فلا حد عليه في شيء من ذلك، وإن علم أنهن محرماتٌ عليه لأنه يجوز له بيعهن واستخدامهن إلا أن يحملن فيلحق به الولد ويعجل عتقهن، ومن وطئ شيئا منهن عامدا عالما بحرمة ذلك عوقب نكالا وَبعْنَ عليه.
ابن رشد: هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة وغيرها لا اختلاف في شيء منها إلا في تعجيل عتق من حملت منه منهن، فمن الناس من قال يستخدمهن ولا يعتقن عليه وقع ذلك في رسم الفصاحة من سماع عيسى من كتاب الاستبراء. انتهى منه بلفظه. الجِنْوي: لا يخفى أنه مشكل إذا كان عالما بالتحريم فانظر وجهه وقد أشكل علينا غاية الإشكال. انتهى. ولا إشكال للشبهة وهي أنهن شملهن عموم اللفظ في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}. انظر الرهوني. واللَّه تعالى أعلم.
أو معتدة يعني أن من وطئ المعتدة من غيره لا يحد بل يؤدب فقط هذا إذا وطئها بنكاح أو ملك، وأما المعتدة منه فالرجعية إن نوى الرجعة لم يؤدب وإلا أدب، والبائن يحد فيها وإن بانت بدون الثلاث. واللَّه تعالى أعلم. وفي الشبراخيتي ما نصه: أو وطئ معتدة من غيره فإنه يؤدب سواء كانت حرة أو أمة أي تزوج حرة في العدة أو وطئ أمته المعتدة بالملك وتقدم حكم المعتدة منه، ووطء أمته المتزوجة كوطء أمته المعتدة في عدم الحد. ذكره ابن غازي. انتهى. وقال الحطاب: أو معتدة سواء وطئها بالملك أو بالنكاح على المشهور. انتهى. وقال عبد الباقي: أو وطئ بنكاح أو ملك طارئ أو أصلي معتدة من غيره زمن عدتها لم يحد، ووطء أمته المتزوجة كوطء أمته المعتدة.