للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انتهى. وقال ابن شأس: إن كانت شبهة في المحل بأن تكون مملوكة محرمة بسبب شركة أو عدة أو تزويج فلا حد عليه في وطئها. انتهى.

أو بنت على أم لم يدخل بها يعني أن من وطئ بنتا تزوجها على أمها والحال أنه لم يدخل بالأم فإنه لا يحد بل يؤدب فقط، وقوله: "أو بنت" مقتضى الشبراخيتي أنه منصوب، فإنه قال: أو وطئ بنتا تزوجها على أم لم يدخل بها أي بالأم لأنه يشبه التحريم لعارض، فيؤدب بخلاف العكس وهذا خلاف المعتمد، والمعتمد أنهما سواء في عدم الحد لوجود الخلاف في ذلك. ذكره ابن مرزوق. وعليه فلو قال المصنف: أو أم على بنت لم يدخل بها لوافق المعتمد وفهم عكسها بطريق الأولى، وفي الزرقاني ما يفيد أن كلام ابن مرزوق عن اللخمي مقابل، وأن ظاهر المدونة الحد، ومفهوم لم يدخل بها أنه لو دخل بها لحد وهو كذلك نص عليه اللخمي في الصورتين. انتهى. ومقتضى ما لعبد الباقي أنه مجرور، فإنه قال: أو عقد على بنت ودخل بها مع كونه تزوجها على أم لم يدخل بها، وأما عكسه فيحد كما هو ظاهر المدونة، ويوافقه قوله: أو بصهر مؤبّد وَجَعْلُ اللخمي أن عكسها كذلك لا حد لوجود الخلاف ضعيف. انظر أحمد. انتهى. وقال التتائي: أو وطئ بنتا على أم لم يدخل بها أي بالأم فلا يحد بوطء البنت، قال الشارحان: فلو وطئها بعد دخوله بالأم حُدَّ. انتهى. وهو ظاهر من كلام المصنف، وظاهره أيضا تزوجهما مترتبتين أو جمعهما في عقد. انتهى.

أو أخت على أختها يعني أن من وطئ أختا تزوجها على أختها بنى بالأولى أم لا لا يحد بل يؤدب لوصف كل منهما بالحلية؛ لأن حرمة الثانية تزول وكذا واطئ امرأة على عمتها أو خالتها لأن ذلك يشبه التحريم لعارض: قال المواق: قال ابن يونس: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات) (١) وكان يقول: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطئ الحاكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة إذا رأيتم للمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد) (٢)، قال في المدونة: من تزوج امرأة في عدتها أو على خالتها أو على عمتها عامدا لم يحد


(١) نصب الراية، ج ٣ ص ٣٣٣. كشف الخفاء ج ١ ص ٧٣.
(٢) سنن الترمذي، كتاب الحدود، رقم الحديث، ١٤٢٤. سنن البيهقي، ج ٨ ص ٢٣٨، نصب الراية، ج ٣، ص ٣٣٣.