وعوقب. ابن العربي: الكلام في المحرمات باب عظيم ليس ما حرمته السنة كما حرمه القرآن، ولهذا قال ابن القاسم: من جمع بين المرأة وعمتها عالما بالنهي درئ عنه الحد؛ لأن تحريمه بالسنة بخلاف من جمع بين المرأة وأختها فإنه يحد لأن تحريمه بالقرآن، ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه: قال ابن القاسم: من تزوج أخته من الرضاعة أو النسب عارفا بالتحريم حد ولم يلحق به الولد. انتهى.
وهل لا يحد من وطئ أختا تزوجها على أختها، إلا أخت النسب أي أخت زوجته من نسبها ففيها الحد لأجل تحريمها بالكتاب، وهو قوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} وهو أقوى من تحريم أخت الزوجة من الرضاع الثابت بالسنة، وهو خبر:(حرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(١)، وأما قوله تعالى:{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} فمعناه أخت الشخص نفسه رضاعا، وكلام المصنف في أخت الزوجة كما هو ظاهر، أو لا يحد من وطئ أختا تزوجها على أختها مطلقا ثبت تحريم الجمع بالكتاب، كأخت النسب أو بالسنة كأخت الرضاع. قال المصنف: في ذلك تأويلان، قال عبد الباقي: حقه قولان لأنه ليس في المدونة نص على مسألة الجمع بين الأختين في نكاح باعتبار الحد لا وجوبا ولا سقوطا، وإنما ذكر فيها التحريم خاصة كالقرآن فما الذي يُأَوَّلُ؟ ولا حد على من تزوج امرأة على عمتها لأن تحريم ذلك بالسنة فقط. انتهى. قوله: حقه قولان، قال الرهوني: صواب لكن ظاهره أن القولين على حد سواء، والنقل أن القول بالتفصيل هو الأقوى لأن القول بالإطلاق لأصبغ فقط، والقول بالتفصيل هو الذي في الموازية، ونقله في النكت عن بعض شيوخه، وفي المواق عن ابن العربي: عزوه لابن القاسم نصا مقتصرا عليه مسلما له كأنه الذهب فانظره. انتهى بالمعنى. وفي بعض النسخ: وهل مطلقا أو إلا أخت النسب؟ الخ، قال التتائي: وهل عدم الحد في وطء الأخت على أختها مطلقا؟ سواء كانت من رضاع أو نسب وهو لأصبغ. التونسي: وإنما عليه الأدب فقط أو إلا أخت النسب ففيها الحد لتحريمها بالكتاب،
(١) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم الحديث ١٩٣٧. مسند الإمام أحمد، ج ٦ ص ١٠٢. صحيح البخاري، كتاب الشهادات، رقم الحديث، ٢٦٤٥. صحيح مسلم كتاب الرضاع، رقم الحديث، ١٤٤٥. ولفظ الصحيحين. . . من الرضاعة. . . .