للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما أفاده بقوله: "مشهورها"؛ أي الأقوال. وقد تقدم عن الشيخ الأمير أن في هذا مسامحة؛ لأن الجمعة ركعتان، والظهر أربع. قال الإمام الحطاب: وحكى في البيان قولا رابعا بعكس المشهور، ثم قال. ولا يمكن أن يحمل المصنف على إطلاقه بحيث أن من لم يدر هل الإمام يصلي في العصر أو في الظهر؟ يحرم بما أحرم به الإمام؛ لأنه لا بد من مساواة فرض الإمام للمأموم. وفي الطراز في شرح قول المدونة: ومن أتى المسجد وقوم في الظهر فظن أنهم في العصر، أن قول أشهب: إذا نوى صلاة إمامه أجزأه ما صادف، فيه نظر لافتقار المكتوبة للتعيين، وإن أخذ ذلك مما جاء عن علي في الحج، فذلك لا حجة فيه، إذ يحتمل أن يكون إحرامه نفلا، وإن كان حجه فرضا فالحج لا يفتقر إلى تعيين النية وتخصيصها، بل إذا أطلق منه الحج انصرف إلى الحجة الفروضة إجماعا، والصلاة إذا أحرم بأنه يصلي لم تجزه عن الفرض إجماعا حتى يعين أي صلاة يصلي. ولما تكلم المصنف في التوضيح على الإحرام بما أحرم به فلان، نقل عن ابن عبد السلام أنه قال غير واحد من الشيوخ: إنه الأمر في الصلاة، فيجوز لمن دخل المسجد والناس في الصلاة، ولا يدري ما هي أن يحرم بما أحرم به الإمام. انتهى.

وقال الشيخ الأمير: فإن شك هل الجماعة سفر أو حضر وهو مسافر، أو هل جمعة أو ظهر؟ دخل على ما أحرم به الإمام وأجزأ ما تبين. انتهى. قوله: "وهو مسافر"، يوافق ما يأتي للشيخ عبد الباقي أنه إذا شك أنهم مقيمون أو مسافرون، فأحرم بما أحرم به الإمام، والداخل الشاك مقيم فتبين أنهم مسافرون، فإنه تبطل صلاته. والله سبحانه أعلم.

وبطلت بسبقها إن كثر يعني أن نية الصلاة المعينة إذا سبقت تكبيرة الإحرام بكثير، فإن الصلاة تبطل بذلك اتفاقا، ومفهوم قوله: بسبقها أن تأخر النية عن تكبيرة الإحرام يبطل مطلقا كثر أو قل: وهو كذلك، وأولى في البطلان لو عدمت النية بالكلية وإلا أي وإن لم يكثر السبق، بل تقدمت له النية بيسير في بطلان صلاته وعدمه خلاف والمقارنة هي محل الصحة والكمال اتفاقا. ومعنى المقارنة أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير، لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير، فمن يشترط المقارنة عندنا لا يقول بأن محلها بين الهمزة والراء. قاله التتائي. وقال الشيخ ميارة: ومعنى اشتراط المقارنة على القول به أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير، لا أنه