يشترط أن تكون مصاحبة للتكبير. أشار إلى ذلك المازري. انتهى. وفي التوضيح: والذي يظهر لي أن قول المتأخرين تشترط المقارنة، معناه أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير، لا أنه يشترط أن تكون مصاحبة له. نقله الشيخ إبراهيم. وقوله:"وإلا فخلاف" هو في التشهير، فالبطلان لابن الجلاب وتلميذه عبد الوهاب وابن العربي. قال: قال بعضهم: يجوز تقديم النية على التكبير قياسا على أحد القولين في الوضوء وهذا جهل عظيم، فإن النية في الصلاة متفق عليها أصل، والنية في الوضوء مختلف فيها فرع لها، ومن الجهل حملُ الأصل على الفرع، ولكن القوم يستطيلون على العلوم بغير محصول. انتهى. والإجزاء هو المذهب عند ابن رشد وابن عبد البر وغيرهما. انتهى قاله الشارح. قال صاحب التوضيح: الإجزاء هو الظاهر. وفي كتاب الشيخ الأمير ترجيحه. فإنه قال وسبقها بيسير مغتفر على المختار كمِن بَيْتِه للمسجد في نحو المدينة. وانظر هل ولو غير متوض عند الخروج من بيته وتوضأ بعد كما سبق في الوضوء؟ لأن النية موجودة عند الإحرام حكما، وهو إذ ذاك متوض. انتهى. وفي الشبراخيتي: واليسير أن ينوي ببيته ثم تذهب عنه النية حتى يتلبس بالتكبير لها في المسجد. كما يفيده كلام ابن عبد البر. انتهى. وفيه: وفي عبد الباقي ما نصه: ويعتبر مسجد المدينة المنورة من أبعد دار منها؛ لأن الإمام رضي الله عنه إنما تكلم على بلده. انتهى. وزاد عبد الباقي: والظاهر أن المراد بأبعد دار منها مما هو داخل سورها؛ لأنه الذي كان آخرها زمن الإمام لا الآن؛ لأنه قد خرجت الدور عن سورها كثيرا. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: هذا غير صحيح، لقول ابن رشد: ليس عن مالك ولا عن أصحابه المتقدمين نص في ذلك. نقله في التوضيح.
وفاتحة على حذف مضاف، يعني أن من فرائض الصلاة قراءة الفاتحة فيها فرضا أو نفلا بجميع حروفها وحركاتها وشداتها، ويجب على الرجل تفقدها في ولده وعبده وأمته إلا لعجمة تمنع النطق فلا حرج. وقيل: إن المشهور سنيتها فيما عدا الفرائض، وتجب قراءتها على من يلحن فيها على القول بأن اللحن لا يبطل ولا يقرؤها على مقابله، وإن لحن في بعضها وجب قراءة ما لا لحن فيه، وترك ما يلحن فيه إذا كان متواليا وإلا ترك الكل. كذا يظهر. قاله الشيخ عبد الباقي.