فلان وهو جده لأبيه فإنه يحد، ولو قال: أردت لست ابنه من الصلب لأن بينك وبينه أبا فلا يصدق. قاله في المدونة.
ومحل حد القاذف بنفي النسب عن أب أو جد إذا كان نسب المقذوف معلوما، كما قال: ولا إن نبذ يعني أنه إذا قذف المنبوذ أي المطروح أي الذي طرح فلم يدر له أب ولا أم، ونفى نسبه عن أب معين كلست ابن فلان أو نفى نسبه مطلقا كيا ولد زنى فإنه لا يحد كما قال اللخمي، وقال ابن رشد في هذه الأخيرة: يحد بخلاف الأولى لأنه لا يلزم من كونه منبوذا كونه ولد زنى، وَقَوْلُ مالك في العتبية إذا قال للمنبوذ: يا ابن الزانية لا حد عليه ويؤدب لأن أمه لم تعرف. انتهى. هو ليس من القذف بنفي النسب، ومحل قوله:"ولا إن نبذ" ما دام منبوذا، فإن استلحقه أحد ولحق به انتفى أنه منبوذ وحد قاذفه حينئذ. أو زثى عطف على "نفي" أي قذف المكلف حرا مسلما بزنى يوجب على القاذف المكلف ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، وأربعين إن كان القاذف عبدا بهذه الشروط: إن كلف المقذوف يعني أن القذف إنما يوجب الحد على القاذف بشرط أن يكون المقذوف مكلفا حيث كان المقذوف ذكرا، وعف أي ويشترط في حد القاذف بالزنى أن يكون المقذوف قد عف أي كف عن وطء يوجب الحد أي عفَّ عن زنى أو لواط قبل أن يقذف وبعده، لإقامة الحد على قاذفه كما في ابن عرفة، فإن زنى بعد أن قذف وقبل إقامة الحد لم يحد قاذفه، والعفاف هو أن لا يكون قد حُد هو في الزنى ولا يثبت عليه الزنى، وشمل الحد صورتين: الأولى أن يكون تاركا للوطء رأسا، الثانية أن يكون مرتكبا لوطء لا يوجب الحد كوطء بهيمة؛ إذ هو فيها عفيف عما يوجب الحد.
قال مقيده عفا اللَّه عنه: ومما يدخل في منطوق المصنف فيحد القاذف ما إذا كان المقذوف بالزنى يطأ الأجنبية بين الفخذين، ومفهوم المصنف صورة واحدة وهي ما إذا كان المقذوف لا يعف عن الوطء الموجب للحد كالزنى واللواط.
بآلة متعلق "بكلف" كما للشبراخيتي؛ يعني أن القاذف إنما يحد إذا رمى شخصا بالزنى حيث كان المقذوف ذا آلة حالة التكليف يطأ بها احترازا عن المجبوب أو مقطوع الذكر، فإنه لا حد على قاذفه بالزنى إن قيد ذلك بما بعد إزالة الآلة، فإن قيد زناه بما قبل قطعها حد على ما