يظهر. قاله عبد الباقي. الرهوني: قال اللخمي: وإن كان جبابه بعد بلوغه حد. انتهى. تأمله تجده نصا فيما توقف فيه عبد الباقي، والباء في قوله:"بآلة" للملابسة.
وبلغ أي إنما يحد القاذف حيث كان المقذوف بالغا، وأتى بهذا بعد استفادته من "كلف" ليفيد أنه أي التكليف خاص بالذكر، فقوله:"وبلغ" أي المقذوف الذكر، بدليل قوله: كإن بلغت الوطء يعني أن المقذوف إذا كان أنثى لا يشترط في حد قاذفه بالزنى أن يكون مكلفا، وإنما يشترط في ذلك أن تكون المقذوفة قد بلغت أن توطأ بمعنى أطاقته فيحد قاذفها، وإن لم تبلغ بثمان عشرة أو الحلم إلى آخره، وقوله:"كإن بلغت الوطء" هو المشهور، بخلاف من لم تطق الوطء فلا حد على راميها. وفي التوضيح: والظاهر أن اشتراط البلوغ في اللواط إنما هو في حق الفاعل، وأما المفعول فلا يشترط ذلك في حقه وهو أولى من البنت في ذلك، يريد للحوق المعرة. انتهى. ولعل وجه الأولوية أنه ليس محلا للفعل شرعا، فالمعرة فيه أقوى بخلاف المطيقة. وأما قوله: للحوق المعرة فمشترك. أو محمولا بالحاء المهملة واليم عطف على "كإن بلغت الوطء" يعني أن قاذف المحمول يحد والمحمولون هم المسبيُّون وهذا ظاهر حيث نفى نسبه مطلقا، بأن قال له: يا ولد زنى وفي بعض النسخ أو مجهولا بالجيم والهاء أعم من المحمول، فيشمل المسبي والغريب وهذا ظاهر إن نَّفاه مطلقا. وقال عبد الباقي: أو محمولا بحاء مهملة فميم، والمحمولون هم الذين يرسلهم السلطان لحراسة، وفي بعض النسخ: أو مجهولا بجيم وهاء أي مسبيا: وعلى كل إن حمل على أنه قذفه بنفي نسب عن أب معين كان معطوفا على "إن نبذ"، فلا حد وإن حمل على أنه قذف بنفي نسب مطلقا كان معطوفا على:"كإن بلغت الوطء" أي أو كان المقذوف محمولا فيحد قاذفه، كإن قال له يا ولد زنى على قول ابن رشد في المنبوذ لا على قول اللخمي فيه، فلا يحد في المحمول أيضا حيث قذف كلا بنفي النسب ويحد إن رماه بالزنى. انتهى. ويأتي الكلام إن شاء اللَّه على تحقيق هذا الكلام وعلى تحقيق قوله إن نبذ عند قول المصنف يوجب ثمانين في التنبيه الثامن.
وإن ملاعنة يعني أن القاذف بالزنى يحد، وإن كان المقذوف ملاعنة يصح فتح العين وكسرها، وابنها الواو بمعنى أو؛ يعني أن القاذف بنفي النسب يحد وإن كان المقذوف بذلك الملاعنة؛ بأن قال له يا ابن زنى، قال عبد الباقي: وإن قذف ملاعنة وابنها، الواو بمعنى أو مبالغة في الحد