بالمدينة في منزل الشيخ ابن فرحون. كذا قال في الديباج نقله الإمام الحطاب. وقوله:"وإن ترك آية منها سجد" قال الشيخ عبد الباقي: واعلم أن الصور أربع: ترك بعضها؛ ترك كلها سهوا أو عمدا فالترك سهوا فيه السجود قبل السلام مطلقا، ترك بعضها أو كلها في ركعة أو ركعتين من رباعية كما شهر في التوضيح بناء على وجوبها في ركعة واحدة؛ وهو أظهر من تشهير ابن راشد البطلان، أو في ثلاث منها كما شهر الفاكهاني، وهاتان صورتان. الثالثة: ترك كلها عمدا في ركعة فعلى وجوبها في الجل، فهل تبطل -كما اقتصر عليه بعض شراح الرسالة- أولا؟ وسجد قبل السلام؛ وعليه اللخمي، قولان، وعلى وجوبها بكل ركعة تبطل الصلاة قطعا كما إذا تركها عمدا في ركعة من ثنائية؛ إذ لا جل لها، الرابعة: ترك بعضها عمدا فالقولان على الجل، والبطلان على الكل، انتهى. وقوله: فالترك سهوا فيه السجود قبل السلام مطلقا الخ؛ قال الشيخ محمد بن الحسن: تبع الأجهوري، وفيه نظر، بل ظاهر المذهب كما في التوضيح أنه إذا ترك الفاتحة سهوا من الأقل كركعة من الرباعية، فإنه يسجد قبل السلام، ثم يعيد، وهو الذي اختاره في الرسالة، ونصها: واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، أي من غير الصبح، فقيل: يجزئ فيها سجود السهو قبل السلام، وقيل: يلغيها ويأتي بركعة، وقيل: يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا؛ وهوأحسن ذلك إن شاء الله تعالى. انتهى. وهذا هو المشهور فيمن تركها من النصف كركعتين من الرباعية. كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله وهو المشهور أيضا فيمن تركها من الجل. كما ذكره ابن الفاكهاني.
فتحصل أن من ترك الفاتحة سهوا فإما أن يتركها من الأقل، أو من النصف، أو من الجل، وأن المشهور في ذلك كله أنه يتمادى ويسجد قبل السلام، ويعيد. قال الرماصي: والراد بالإعادة الأبدية، ومثله في السنهوري، وإنما أعاد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في الكل، وسجد قبل السلام مراعاة لقول الغيرة بوجوبها في ركعة، وفهم التتائي أن الصلاة صحيحة وأن الإعادة وقتية، وكذا فهم الأجهوري، وتبعه الزرقاني. قال الرماصي: وذلك كله فهم غير صحيح. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن.