للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الظاهر. انتهى. قوله: فلا تعتبر قيمته بتقدير كسره الخ بل هذا هو المعتبر كما يفيده ظاهر كلام ابن شأس وهو الظاهر لأنه قد تفقد عين المسروق. انتهى.

وكلب مطلقا يعني أنه لا قطع في سرقة كلب مطلقا أذن في اتخاذه أم لا، معلما أم لا، ولو ساوى لتعليمه نصابا فهو كالمستثنى من قوله فيما مر: "وجارح لتعليمه". وَالْفَرْقُ أنه لا يباع، (لأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم حَرَّمَ ثمنه)، بخلاف غيره فيباع. انتهى. وقال المواق قال: في المدونة: من سرق كلبا صائدا أو غير صائد لم يقطع؛ (لأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم حرم ثمنه). انتهى. وقال التتائي: ولا في سرقة كلب مطلقا أذن في اتخاذه أم لا، وهو مذهب المدونة خلافا لأشهب في المأذون واختلف في الزيت المتنجس. انتهى. وقال الرهوني: لم يدخل الزرقاني في الإطلاق كان في عنقه شيء أم لا؛ يعني حيث قال: أذن في اتخاذه أم لا معلما أم لا وقد قال أبو الحسن عقب كلام المدونة: ابن يونس: قال ابن حبيب: وإن كان في عنقه قلادة تساوي ثلاثة دراهم وقد رآها السارق قطع. انتهى منه بلفظه. ونقل ابن مرزوق كلام ابن يونس أيضا ولم يقيده بشيء، والظاهر تقييد قوله: وقد رآها السارق، بما إذا لم تتقرر عادة بجعل القلادة في عنق ذلك النوع من الكلاب، وإلا فلا يتوقف القطع على علم السارق بها، قياسا على ما قيل فيمن سرق شيئا فوجد فيه دراهم فتأمله. واللَّه أعلم. انتهى.

وأضحية بعد ذبحها يعني أنه لا قطع فيمن سرق الضحية بعد أن ذبحت لأنها لا تباع في فلس ولأنها وجبت بالذبح، ومفهوم قوله: "بعد ذبحها" أنها لو سرقت قبل أن تذبح لقطع سارقها حيث كانت نصابا ولو نذرت لأنها لا تتعين بالنذر، وحكم الفدية حكم الأضحية في الوجهين. قاله عبد الباقي. وقال في الميسر: وأضحية بعد ذبحها إذ لا تباع حتى في فلس فلا قطع فيها عند ابن حبيب خلافا لأشهب، وأما قبله فلا خلاف في قطع سارقها كما في التوضيح. انتهى. وقال المواق: أصبغ: إن سرق أضحية قبل ذبحها قطع وإن سرقها بعد الذبح لم يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا تورث إنما تورث لتوكل. انتهى. وقال التتائي: ولا قطع في سرقة أضحية بعد ذبحها إذ لا تورث مالا لكن للأكل ولا تباع في فلس، بخلاف قبله بعد تعيينها فيقطع اتفاقا وكذلك الفدية.