للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف لحمها من فقير قد علمت أن سارق الأضحية بعد ذبحها لا يقطع، ومحل ذلك فيما إذا سرقت من ربها، وأما لو سرق لحمها من فغير متصدق عليه به أو من غني مهدى له فإنه يقطع سارقه بلا خلاف، قال في التوضيح: ويتخرج فيها قول بعدم القطع على أحد القولين في سرقة ما يملك ولا يجوز بيعه كالكلب، وفي الميسر: بخلاف سرقة لحمها من فقير تصدق به عليه فيقطع من سرقه اتفاقا كما لابن شأس؛ لأن الفقير يملكه وله بيعه على الأشهر كما مر في بابها، وشهر في التوضيح هنا خلافه. انتهى. وقال الشبراخيتي: بخلاف سرقة لحمها من فقير لا مفهوم له، والمراد ممن ملكه سواء كان بهبة أو صدقة أو غيرهما، وإنما اقتصر عليه لأنه الغالب أي أن الغالب أن الناس إنما يعطون لحمها للفقير. وقول الشارح: لأن المشهور لخ ضعيف لأنه مخالف لقول المصنف في باب الضحية "إلا المتصدق عليه". انتهى. وقال عبد الباقي: بخلاف سرقة لحمها أو جلدها من فقير أي متصدق عليه أو غني مهدي له فيقطع لجواز بيع ذلك لمن أعطيه. انتهى. وقال المواق: ابن الحاجب: في الأضحية بعد الذبح قولان، بخلاف لحمها ممن تصدق عليه لأن المتصدق عليه قد ملكها، وانظر هذا فهو فرع جواز بيع السكين لها وهو مختار اللخمي وابن رشد؛ (لأكله صلى اللَّه عليه وسلم هدية بريرة) (١)، خلافا لقول مالك الذي لم ينقل ابنُ يُونسَ خلافه. انظر المنتقى في نقله عن أشهب وتوجيهه. انتهى.

تام الملك يعني أن من شرط القطع أن يكون النصاب المسروق تام الملك لغير السارق، واحترز بذلك من الشريك إذا سرق من مال الشركة فإنه لا يقطع على الوجه الذي سنبينه إن شاء اللَّه تعالى. قال الشبراخيتي: تام الملك صفة أخرى أخرج بها بعض صور سرقة الشريك ما اشترك فيه مع غيره. لا شبهة له فيه يعني أنه يشترط في القطع أيضا أن يكون السارق لا شبهة له في الشيء المسروق، فاحترز بالوصف الأول عن الشريك على ما يأتي، وبالوصف الثاني عن الوالد إذا سرق من مال ولده، علا الأب أولا كان الوالد أبا أو أما أو أصلا من أصولهما فهما شرطان لا شرط واحد. وفي الشبراخيتي: لا شبهة له أي للسارق فيه، يدخل فيه الولد لأنه لا شبهة له في مال


(١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، رقم الحديث، ٥٠٩٧. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، رقم الحديث، ١٠٧٥.