للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللحد، المراد به غشاء اللحد أي الألواح أو البلاط التي تجعل على اللحد، وإطلاق اللحد على الغشاء مجاز من باب إطلاق اسم المحل على الحال علاقته المجاورة.

أو الخباء يعني أن من سرق الخباء يقطع وهو خيمة من صوف. قال عبد الباقي: أو سرق الخباء أي الخيمة، وقال الشبراخيتي: أو الخباء أي الخيمة فإنه يقطع، وقال الخرشي مفسرا للمصنف: وكذلك يقطع من سرق الخيمة. انتهى. وقال التتائي: أو الخباء واحد الأخيبة من وبر أو صوف ولا يكون من شعر وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت واستخبينا الخباء أي نصبناه ودخلنا، والظاهر أن المراد به في عرفنا الخيمة يقطع سارقه. انتهى.

أو ما فيه يعني أنه إذا سرق ما في الخباء فإنه يقطع. الشبراخيتي: ولا مفهوم للخباء بل كل محل اتخذه الإنسان منزلا وترك متاعه فيه وذهب لحاجة مثلا فسرقه إنسان فإنه يقطع. انتهى. وقال المواق من المدونة: إذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجا منه وخرج لحاجة فسرقه رجل أو سرق المسافر فسطاطا مضروبا بالأرض قطع. انتهى. وقال عبد الباقي: أو سرق الخباء أي الخيمة أو ما فيه كإن سرقهما معا قطع إن كان مجموعهما يساوي نصابا. انظر التتائي. وسواء كان أهله فيه أم لا، وسواء الحَضَر والسفر لأن الخباء حرز لنفسه ولا فيه، ولا مفهوم للخباء بل كل محل اتخذه الإنسان منزلا وترك متاعه فيه وذهب لحاجة مَثَلًا وسرقه إنسان فإنه يقطع. انتهى.

وقال البناني عند قوله: "أو الخباء أو ما فيه" ما نصه: هذا مقيد بما إذا ضرب الخباء في مكان لا يعد ضاربه فيه مضيعا له. قاله ابن مرزوق. وقول الزرقاني: بل كل محل اتخذه إنسان منزلا لخ هكذا نقله المصنف في التوضيح عن اللخمي، وكذا ابن عرفة ونصه: وكرفقة في السفر ينزل كل واحد على حدته إن سرق أحدهم من الآخر قطع، كأهل الدار ذات المقاصير يسرق أحدهم من بعضها ومن أبقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة لأخذه فسرقه رجل سرا، فإن كان منزلا له قطع سارقه وإلا لم يقطع. انتهى. وقال التتائي: "أو الخباء أو ما فيه" لأنه لا ضربه صار منزلا فهو حرز لنفسه ولا فيه كان أهله فيه أولا، ولو سرق بعض أهل خباء من أهل خباءآخر وقطعوا على الأصح لا أهل خباء من بعضهم. قاله محمد اللخمي. اتفقوا على أنه لو لم