للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن منزلا نزله لم يقطع كمن ينزل لقضاء حاجة أو أخذ ماء، وقول البساطي: انظر لو كان الخباء يساوي دون النصاب وما فيه كذلك ولكن المجموع نصاب قد يقال لا نظر إلى آخر كلامه.

أو حانوت يعني أنه إذا سرق نصابا من حانوت فإنه يقطع لأن الحوانيت حرز لما فيها. وفي الميسر: أو سرق ما في حانوت أي بيت عمل لتاجر أو صانع، وفي الكافي أن من سرق من حانوت تاجر في سوق ليلا أو نهارا قطع إلا أن تكون قيسارية لها أبواب وحيطان محدقة بها فإنها باليل خاصة حرز واحد لا يقطع حتى يخرج منها بسرقته. انتهى. ونقله في التوضيح. انتهى. ومن المدونة يقطع من سرق من الحوانيت والمنازل والبيوت. انتهى.

أو فنائهما أي الخباء والحانوت يعني أن من سرق من فناء الحانوت ما يوضع فيه عادة يقطع، وكذا يقطع من سرق من فناء الخباء ما يوضع فيه عادة. قال عبد الباقي: أو سرق نصابا من حانوت لصيرفي أو غيره أو سرق من فنائهما أي الخباء والحانوت لأنه حرز لما يوضع فيه عادة. انتهى. وقال التتائي: ونحوه للشبراخيتي أو سرق من فنائهما أي الخباء والحانوت، وكذا من تابوت الصيرفي يقوم عنه ويتركه ليلا أو نهارا، مبنيا كان أو غير مبني، إلا إن كان ينقلب به في كل ليلة فلا قطع قاله ابن القاسم. انتهى. وقال المواق من المدونة: يقطع من سرق ما وضع في أفنية الحوانيت، وقد تقدم أنه يقطع من أخذ من خارج الخباء. انتهى. يعني ما مر له عن المدونة: إذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو خارجا منه وخرج لحاجة فسرقه رجل أو سرق المسافر فسطاطا مضروبا بالأرض قطع. انتهى. فأفاد هنا أن المراد بقولها أو خارجا منه فناء الخباء. واللَّه تعالى أعلم.

أو محمل يعني أنه يقطع في سرقة محمل، وصورة ذلك أنه سرق المحمل أو ما فيه من غير ظهر دابة لأن المحمل حرز لنفسه ولما فيه، قال عبد الباقي: أو سرقة محمل قيمته نصاب كَزَامِلَةٍ وشقذف ومحفة من غير ظهر دابة، وإلا فهو ما بعده لأنه حرز لنفسه ولما فيه. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو سرقة محمل قيمته نصاب لأنه حرز لنفسه ولما فيه، قال في الحاشية: وَصُورَتُهَا أنه سرق المحمل أو ما فيه من غير ظهر دابة وإلا فهو ما بعده، وقال في الشرح: لا يخفى أن قوله: أو ظهر دابة يغني عن قوله: "أو محمل" لأنه مما على ظهر الدابة، وحمله على أن معناه