للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سرق بعد وضعه عن ظهرها كما ذهب إليه ابن مرزوق غير ظاهر؛ لأنه حين الوضع متاع سرق من محل، فيراعى فيه ما روعي في سرقة غيره. انتهى.

وقال عبد الباقي أو سرق ما على ظهر دابة غرارة أو ما فيها أو السرج أو البردعة سائرة أو نازلة في ليل أو نهار: أو رحل جمل حيث كانت الدابة في حرز مثلها وإن لم يكن حرزا لما عليها وإلا فلا قطع. وقال البناني: ابن رشد: المحمل على البعير كسرج الدابة، فمن سرقه من عليه أو سرق شيأ منه قطع إلا أن يكون مُخَلًّى في غير حرز ولا حارز فلا قطع فيه كما لو سرقه بمحمله. انتهى. نقله ابن عرفة. انتهى. وفي الميسر: أو ما في محمل على ظهر أم لا، أو ما على ظهر دابة من متاع أو سرج ونحوه إن لم تكن مخلاة في غير حرز. انتهى. وإن غيب عنهن يعني أنه إذا سرق من الخباء وما بعده إلى هنا فإنه يقطع ولو غاب عنهن أهلهن، فقوله: عنهن أي غابوا عن الخباء والحانوت وفنائهما والمحمل وما على ظهر الدابة؛ أي يقطع من سرق من ذلك غاب عنه أهله أم لا. قال الشبراخيتي: وإن غيب عنهن أي عن الخباء وما بعده فكما لا يشترط في قطع السارق من البيت حضور صاحبه وقت السرقة فكذا هذه الأشياء. إِنتهى.

وقال في الميسر: وإن غيب عنهن أي عن الخباء وما بعده أي غاب عنها أهلها. قاله فيها. وقال في التوضيح عن البيان: المحمل الذي على الدابة كالسرج الذي على الدابة، فمن سرقه أو سرق شيأ منه قطع إلا أن تكون مخلاة من غير حرز ولا حارز فلا قطع على سارقه، كما لو سرق الدابة بسرجها وهي مخلاة. انتهى. وقال المواق من المدونة: والدور حرز لما فيها، غاب أهلها أو حضروا، ويقطع من سرق مالا وُضِعَ بأفنية الحوانيت. اللخمي: يريد إذا كان معها صاحبها واختلف إن غاب عنه، ومن المدونة: من سرق من محل شيئا أو أخذ من البعير غرائر أوْ شقها فأخذ منها متاعا أو أخذ ثوبا من على ظهر البعير مستترا قطع، وسمع أشهب: من سرق من المحمل وليس صاحبه معه فعليه القطع. انتهى.

أو بجرين يعني أنه إذا سرق من الجرين وهو الموضع الذي يوضع فيه القمح أو الشعير أو غيرهما حتى يصفى وينقل فإنه يقطع، قال الشبراخيتي: أو بجرين معطوف على حانوت وباؤه للظرفية أي فيه فيقطع، فلو جذ وكدس بموضعه فلا قطع على سارقه، لكن لو حمل فسرق في الطريق