للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل وصول الجرين قطع لأجل من معه. ذكره في التبصرة. وظاهر كلام المصنف: قرب الجرين أو بعد، وقيل: يقطع في القريب لا البعيد، والجرين يسمى بالجرن والأندر، والمراد به الموضع الذي يوضع فيه القمح أو الشعير أو غيرهما حتى يصفى وينقل، وأما الموضع الذي يجفف فيه التمر فيقال له بريد. انتهى. وقال عبد الباقي: أو سرق تمرًا بجرين أي فيه قريب من العمران أو بعيد فيقطع فلو جُذَّ وكدس بموضعه فلا قطع على سارقه، وكذا ما حصد من قمح مصر وفولها وقرطها ووضع بموضعه لييبس فلا قطع على سارقه. قاله مالك في القمح والقرط. فإن حمل فسرق في الطريق قبل وصوله الجرين قطع لكن لأجل من معه. الجوهري: الجرن والجرين موضع التمر الذي يجفف فيه. قاله التتائي. والمراد به هنا ما يشمل ذلك والوضع الذي يوضع فيه القمح ونحوه حتى يصفَّى وينقل. انتهى. وقال البناني في المدونة: قال ابن القاسم: وإذا جمع في الجرين الحب أو التمر وغاب ربه وليس عليه باب ولا غلق ولا حائط قطع من سرق منه. ابن يونس: لعموم (الحديث) (١). نقله المواق. وقول عبد الباقي: فلو جذ وكدس الخ ما اقتصر عليه في هذا من عدم القطع هو أحَدُ الأقوال الثلاثة الآتية في قول المصنف: "وإلا بعد حصده فثالثها إن كدس" فلو أسقطه من هنا لكان أحسن. وقوله: "الجرين" كأمير والجُرْن بضم الجيم [وسكون] (٢) الراء كقفل بمعنى واحد وهكذا في القاموس، وأما الجرن بضمتين فهو جمع جرين كما في النهاية. انتهى. وقوله: وكذا ما حصد من قمح مصر وفولها لخ؛ يعني لأنه لم ينقل إلى الجرين، ويأتي الكلام عليه للمصنف. واللَّه تعالى أعلم.

أو ساحة دار يعني أن الدار المشتركة ساحتها وهي البقعة التي بين الجدران واسعة ليس فيها بناء، وتسمى أيضا عرصة حرز بالنسبة، لشخص أجنبي أي غير شريك في سكنى ولو شريك ذات أو منفعة فإنه أجنبي حيث لم يشارك في السكنى ولم يدخل إلا بإذن، وإذا كان ساحتها حرزا بالنسبة للأجنبي بالمعنى المذكور فإنه يقطع من سرق من ساحتها ذلك الأجنبي وأخرجه من


(١) الموطأ، كتاب الحدود، رقم الحديث ٢٤.
(٢) في الأصل وكسر والمثبت من بناني ج ٨ ص ١٠٠.