وبعد فاتحة في الطراز ويدعو بعد الفراغ من الفاتحة إن أحب قبل السورة، وقد دعا الصالحون. ونقل كراهته في التوضيح عن بعضهم والظاهر ما في الطراز، وفي شرح الجلاب أن الدعاء بعد الفاتحة وقبل السورة مباح ليس بمكروه. قاله الحطاب. وقوله: وبعد فاتحة، قال الشيخ محمد بن الحسن: هكذا نقل في التوضيح كراهته عن بعضهم وفي الطراز: وشرح الجلاب خلافه، قال الحطاب وهو الظاهر. انتهى. وقوله: وبعد فاتحة هذا في الفرض، وأما في النفل فجائز. قاله الشيخ عبد الباقي. وأثناءها يعني أنه يكره للمصلي أن يدعو في أثناء الفاتحة؛ أي خلال قراءتها لأنَّها مشتملة على الدعاء؛ فهي أولى. وقوله:"وأثناءها"، هذا في الفرض. وأما في النفل فجائز، كما في الطراز. قاله الشيخ عبد الباقي.
وأثناء سورة يعني أنه يكره للمصلي أن يدعو في أثناء السورة، قال غير واحد هذا في الفرض، وأما في النفل فمباح. وقوله:"وأثناء سورة"، قال الشيخ عبد الباقي: هذا في حق من يقرأ كالفذ والإمام، وأما المأموم ففي المدونة: ولا يتعوذ المأموم إذا سمع ذكر النار، وإن فعل فسرا في نفسه. وفي الشامل: مالك وإن سمع مأموم ذكره عليه الصلاة والسلام فصلى عليه أو ذكر الجَنَّة فسألها أو النار فاستعاذ منها فلا بأس ويخفيه ولا يكثر منه كسماع خطبة. انتهى. وفي المسائل الملقوطة: ويكرر ذلك المرة بعد المرة، وكذا لا بأس أن يقول المأموم عند قراءة الإمام: قل هو الله أحد إلى آخر السورة: الله كذلك، وكذا قول المأموم: بلى إنه أحكم، أو قادر عند قراءة الإمام:{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}، أو بلى إنه على كلّ شيء قدير، وما أشبه ذلك. وقولي: وكذا لا بأس أن يقول المأموم الخ قاله الشيخ محمد بن الحسن، عن الحطاب، عن المسائل الملقوطة. ونسب الشيخ عبد الباقي والشيخ إبراهيم لها ذلك في الإمام. والله سبحانه أعلم. وقال ابن رشد: خفف مالك رحمه الله التعوذ للقارئ في الصلاة إذا أخطأ في قراءته؛ لأن ذلك من الشيطان، لما روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم عَرض له شيطان في صلاته، فقال: أعوذ بالله منك (١)). قاله الحطاب.