للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وركوع يعني أنه يكره للمصلي أن يدعو في ركوعه لكونه محل تعظيم الرب لخبر: (أما الركوع فعظموا فيه الرب (١) فهم العلماء منه الأمر بقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، وإن كان الدعاء لا ينافي التعظيم لا رفع منه فيندب للآثار المذكورة في هذا الباب إلَّا أنه خاص بربنا ولك الحمد. قاله الشيخ عبد الباقي. وانظره مع ما يأتي إن شاء الله قريبا عند قول المصنف: "وسمى من أحب": وقوله: "وركوع" خلافا لأبي مصعب، ولا يرد ما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم (كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ((٢))، لأنه في حقه صلى الله عليه وسلم وذلك في حقِّ الأمة. ويحتمل أن يكون قد أمر فيه بتكثير الدعاء بدليل لفظ: (اجتهدوا (٣) وأما ما وقع في الركوع من قوله: (رب اغفر لي)، فليس بكثير. قاله الشيخ إبراهيم.

وقبل تشهد؛ يعني أنه يكره للمصلي أن يدعو قبل تشهده وسواء في ذلك التشهد الأول وغيره. وبعد سلام الإمام؛ يعني أنه إذا سلم الإمام فإنه يكره للمأموم الذي لم يسلم أن يدعو قبل سلامه، وقال التلمساني في شرح الجلاب: لا يجوز الاشتغال بعد سلام الإمام بدعاء ولا بغيره قاله الحطاب. وقال عبد الباقي عند قوله: "وبعد سلام إمام": ولو في مكانه بخلاف التشهد، فإنه يفعل بعد سلام الإمام إن بقي في مكانه أو تحول تحولا يسيرا. كما مر. انتهى. وقد تقدم هذا مع زيادة.

وتشهد أول؛ يعني أن المصلي يكره له الدعاء بعد التشهد الأول، وصرح في العتبية في سماع أشهب؛ بأنه جائز لا كراهة فيه، ولم يحك في ذلك خلافا فانظره. وفي المجموعة عن مالك: ليس في التشهد الأول موضع للدعاء، قال في الكبير: لم أر من تعرض لتشهير أحد القولين غير الشيخ، قال الظاهر الكراهة. انتهى. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "وتشهد أول"، قال الشيخ عبد الباقي: ويتأكد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الرصاع، وهذا يدلُّ على


(١) مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٧٩.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٧٩٤. مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٨٤. ولفظهما: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٧٩.