للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسجوده على كور عمامته؛ يعني أنه يكره السجود على كور العمامة بفتح فسكون؛ مجتمع طاقاتها مما شد على الجبهة إن كان قدر الطاقتين؛ أي التعصيبتين، ولا إعادة إن كان خفيفا لا كثيفا؛ أي أزيد من الطاقتين أو برز عن الجبهة فيمنع، فإن فعل أعاد. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: أعاد، قال الشيخ بناني: قوله: "أعاد"؛ أي في الوقت كما في ابن يونس وأبي الحسن وغيرهما. وقال الأمير: فإن زاد على الطاقتين وما قاربهما، أعاد بوقت حيث التصق على الجبهة وإلا بطل. وقال الشيخ إبراهيم: أما ما برز عنها حتى منع لصوقها فإنه لا يجزئ اتفاقا. انتهى. والطاقة: هي اللية برمتها، وليس المراد بها الحاشية الواحدة؛ لأن اللية هي التي يحصل منها الكور. حرره الوانشريسي. انظر شرح الشيخ ميارة. وقال الإمام الحطاب: ويكره ستر اليدين بالكمين في السجود، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة حر أو برد. انتهى.

أو طرف كم؛ ما تقدم من قوله: "وسجود على ثوب"، في المنفصل، وما هنا في المتصل؛ يعني أنه يكره للمصلي أن يسجد على طرف كمه أو غيره من ملبوسه إلا لضرورة كحر أو برد. وقالت الشافعية بالبطلان في السجود على المتصل، ويكره أن يروح على نفسه في المكتوبة، وخفف في النافلة، وكره الترويح في المسجد بالمرواح. (١) ومر قريبا أنه يكره ستر اليدين بالكمين في السجود إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة حر أو برد، ومن صلى في جبة أكمامها طويلة لا يخرج يديه منها لإحرام ولا ركوع ولا سجود، صلاته صحيحة مع الكراهة؛ لأن عدم مباشرته بيديه الأرض فيه ضرب من التكبر. انتهى.

ونقل حصباء المسجد من موضعه؛ يعني أن نقل حصباء المسجد من موضع منه مظلل لأجل أن يسجد عليه من يصلي في الشمس مكروه؛ لأنه يؤدي إلى تحفير المسجد، وقوله: "لسجد"، متعلق بنقل: وأولى بالكراهة النقل المؤدى للتحفير لغير سجود، والكراهة للتحفير لا للنقل من موضع لآخر؛ إذ لا كراهة في ذلك. ولو خرج بالحصباء في يده ناسيا أو في نعله، فإن رد ذلك فحسن وليس بواجب؛ لأنه أمر غالب. انظر أبا الحسن. قاله الشيخ أحمد. نقله الشيخ عبد الباقي وقوله:


(١) في عبد الباقي ج ١ ص ٢١٨: بالمراوح.