للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"حصباء"؛ يعني أو تراب، وقوله: "من ظل"، وكذا نقل حصباء شمس مسجد. كما قاله غير واحد. وعلم مما قررت أن: محل الكراهة إنما هو في النقل حيث كان يؤدي إلى تحفير المسجد، وإلا فلا كراهة كما نص عليه الشيخ إبراهيم، واحترز بقوله: "بمسجد"، عن غير المسجد، فإنه لا كراهة فيه. قاله غير واحد. وعبارة الشيخ الأمير: ونقل حصباء ظل أو شمس مسجد. انتهى. قال في الشرح: بحذف تنوين ظل وشمس للإضافة، وإنما يفعل هذا فيما شأنهما الاصطحاب كيد ورجل، وكل وبعض، لا دار وغلام. انتهى. ومن هذا قول الشاعر:

سقى الأرضين الغيث سَهْلَ وحزنها … فنيطت عرى الآمال بالزرع والضرع

وقراءة بركوع؛ يعني أنه يكره للمصلي أن يقرأ في حالة ركوعه. أو سجود يعني أنه يكره للمصلي أن يقرأ في حالة سجوده، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء لأنفسكم فقمن أن يستجاب لكم) (١)؛ أي حقيق. وعللت الكراهة بأن الركوع والسجود حالتا ذل، فيكره أن يجمع بين كلام الله عز وجل وهذه الحالة. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "وقراءة بركوع أو سجود"، وكذا في التشهد. قاله في اللباب. والله أعلم قاله الحطاب.

ودعاء خاص؛ يعني أنه يكره للقادر على الدعاء العام أن يدعو في الصلاة وخارجها بدعاء خاص، قال الإمام الحطاب: يحتمل أن يريد بقوله: "خاص"، أن الدعاء خاص بنفسه لم يشرك المسلمين فيه، وهذا خلاف المستحب، ويتأكد في حق الإمام، وقد روي في الحديث أنه خانهم (٢))، ذكره صاحب المدخل وغيره. انتهى المراد منه. ويحتمل أيضا أن يريد بقوله: "خاص". باللفظ، وعليه فلا كراهة بدعوات متعددة وإن لم تكن عامة للناس. نعم، التعميم أفضل. قاله عبد الباقي. قال:


(١) مسلم، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٤٧٩.
(٢) أبو داود، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٩٠. الترمذي، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٣٥٧.